خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الباب الأول - تعاريف وأحكام عامة

المادة 1


في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: 
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
الوزير: وزير المالية. 
الهيئة: الهيئة العامة للجمارك. 
الرئيس: رئيس الهيئة. 
مساعد الرئيس: مساعد الرئيس المختص. 
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة. 
الدائرة الجمركية: النطاق الذي تُحدّده الهيئة في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للهيئة يُرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
المدير: مدير الدائرة الجمركية. 
النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الـخاضع لرقابة وإجراءات جمركية مُحددة في هذا القانون ويشمل: 
أ - النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يُحدّد بقرار من الهيئة. 
ب - النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود البحر الإقليمي.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة والدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة. 
التعرفة الجمركية
الموحدة: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، 
والقواعد والملاحظات الواردة فيه لأنواع وأصناف البضائع
الرسوم الجمركية: المبالغ التي تُحصل على البضائع وفق أحكام هذا القانون. 
الرسوم: المبالغ التي تُحصل مقابل أداء خدمة. 
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. 
نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية. 
 
البضائع الخاضعة
لرسوم جمركية مرتفعة: البضائع التي تُعين بقرار من الرئيس لغرض الرقابة الجمركية. 
 
السلع ذات الطبيعة
الخاصة: السلع المُحددة بالتعرفة الجمركية الموحدة والمتروك لكل دولة عضو من دول المجلس التعامل بشأنها من حيث السماح بالاستيراد أو المنع أو فئة الرسم الجمركي، وفقاً للتشريعات الوطنية لكل منها.
 
البضائع المُقلّدة
أو البضائع المغشوشة: البضائع التي يثبت أنها تمثل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية المحمية بموجب التشريعات الوطنية، عند الاستيراد أو التصدير.
اتفاقية القيمة: اتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994. 
منشأ البضاعة: بلد إنتاج البضاعة. 
البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 
البضائع المُقيّدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مُقيداً بموجب أحكام هذا القانون أو أي قـانون آخر. 
المَصدر: البلد الذي استُوردت منه البضاعة. 
المستورد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم باستيراد البضاعة. 
المُصدّر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصدير البضاعة. 
بيان الحمولة:
"المانيفست" المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة. 
المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تُمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب القوانين واللوائح الخاصة بها، ولا تخضع البضاعة الداخلة إليها للإجراءات الجمركية المعتادة. 
السوق الحرة: البناء أو المكان المُرخص له الذي تُودع فيه البضائع في وضع مُعلّق للرسوم  الجمركية لغايات العرض والبيع.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون. 
المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يُدار بمعرفة الهيئة مباشرة أو من قبل المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات المستثمرة. 
المستودع: المكان أو البناء الذي تُودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع مُعلق للرسوم الجمركية وفق أحكام هذا القانون. 
الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه بموجب تفويض رسمي. 
الطرق المعينة: الطرق التي تُحدّدها الهيئة بقرار منها لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها. 
الخزينة: الخزينة العامة للدولة. 
التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون. 
المُخلّص الجمركي: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخّص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير. 
 
مندوب المُخلّص
الجمركي: كل شخص طبيعي مُرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
 

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة وبحرها الإقليمي، ويجوز إنشاء مناطق حرة في هذه الأراضي لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.

 
المادة 3

كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في اتجاه الداخل أو الخارج تخضع لأحكام هذا القانون.

 
المادة 4

تمارس الهيئة عملها في الدائرة الجمركية و في النطاق الجمركي. و لها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة وبحرها الإقليمي، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا القانون
 

المادة 5
تنشأ الدوائر الجمركية بقرار من الوزير. وتحدد اختصاصاتها وساعات العمل فيها بقرار من الرئيس​.
 

المادة 6

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة

الهيئة العامة للجمارك © 2020