المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الوزير: وزير المالية
الهيئة: الهيئة العامة للجمارك والموانئ
المدير العام: مدير عام الهيئة
الإدارة: الإدارة المختصة بالهيئة
الدائرة الجمركية: النطاق الذي تحدده الهيئة في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للهيئة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
المدير: مدير الدائرة الجمركية
النطاق الجمركي: الأراضي أو الجزء البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون ويشمل
أ) النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الهيئة.
ب) النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود البحر الإقليمي
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة
التعرفة الجمركية الموحدة: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع
الرسوم الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا القانون
الرسوم: المبالغ التي تحصل مقابل أداء خدمة
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري
نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية
البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة: البضائع التي تعين بقرار من المدير العام لغرض الرقابة الجمركية.
الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع، سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لمصلحته.
البضائع المستوردة قيد التثمين: البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
البضائع المتطابقة: البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد التطابق.
البضائع المتماثلة: البضائع التي تكون لها، وإن لم تكن متماثلة في كل النواحي، خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل بعض تجارياً، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة.
عمولة البيع: العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه
تكاليف التعبئة: تكلفة جميع الأوعية ما عدا الحاويات، والأغطية، مهما كانت نوعيتها والعبوات المستخدمة، سواء كانت أجور العمال التي تقوم بالتعبئة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.
سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
الأشخاص المرتبطون بعلاقة يقصد بهم ما يلي:
- الشركاء بصفة قانونية في العمل.
- موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.
- صاحب العمل وموظفوه.
- كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 5% من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما التي تخوله حق التصويت.
- أي شخصين يشرف أو يهيمن على الآخر.
- أي شخصين خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
- أي أشخاص يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص آخر.
- إذا كانوا من أفراد الأسرة نفسها.
اتفاقية القيمة: اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994.
منشأ البضاعة: بلد إنتاج البضاعة
البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو قانون آخر
البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر
المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة
المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة
بيان الحمولة "المانيفست":المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة
المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب القوانين واللوائح الخاصة بها، ولا تخضع البضاعة الداخلة إليها للإجراءات الجمركية المعتادة
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون
المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار بمعرفة الهيئة مباشرة أو من قبل المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات المستثمرة
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق لل الرسوم الجمركية وفق أحكام هذا "القانون"
الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الهيئة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار
الخزينة: الخزينة العامة
التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا (القانون)
المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة وبحرها الإقليمي، ويجوز إنشاء مناطق حرة في هذه الأراضي لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
المادة 3
كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في اتجاه الداخل أو الخارج تخضع لأحكام هذا القانون.
المادة 4
تمارس الهيئة عملها في الدائرة الجمركية و في النطاق الجمركي. و لها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة وبحرها الإقليمي، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا القانون
المادة 5
تنشأ الدوائر الجمركية بقرار من الوزير. وتحدد اختصاصاتها وساعات العمل فيها بقرار من الهيئة.
المادة 6
مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة