المادة 108يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المادة 109
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور «ترانزيت» من
1- مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الرئيس، بما في ذلك شروط التفويض
2- المخلصين الجمركيين المرخصين.
المادة 110
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثل مالك البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الهيئة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.
المادة 111
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 112
يحدد بقرار من الرئيس ما يلي
1- الشروط اللازمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، و مهنة مندوب المخلص الجمركي و إجراءات إصدار التراخيص الجمركية لكل منهما
2- الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي
3- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي و عدد المخلصين ومندوبي المخلصين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية
4- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي
5- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين بالعمل فيها
6- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم
7- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم، وحالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة.
المادة 113
مع مراعاة حكم المادة (138) من هذا القانون، ودون الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية يُقرّرها هذا القانون أو أي قـانون آخر، لمساعد الرئيس، أو من يُفوّضه، أن يوقع على المخلص الجمركي ومندوب المخلص الجمركي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه، أياً من الجزاءات التالية:
1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تجاوز (5,000) خمسة آلاف ريال.
3- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.
ويجوز لذي الشأن التظلم من قرار فرض الجزاء لدى الرئيس خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويبت الرئيس في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر مضي هذه المـدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، إلا أن النظر في التظلم لا يوقف التنفيذ.
المادة 114
على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير، وفق الشروط التي تحددها الإدارة. ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات. وللمدير أو من يفوضه الإطلاع، في أي وقت، على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.