خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الباب الحادي عشر - حقوق موظفي الهيئة وواجباتهم

المادة 115

يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي
ويعطى الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب. وعليهم ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.
 

المادة 116

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الهيئة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.

 
المادة 117

يسمح بحمل السلاح لموظفي الإدارة الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 
المادة 118

على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان، أن يعيد ما في عهدته إلى الهيئة.

 
المادة 119

يحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح من الهيئة، الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الإدارة حسب طبيعة عملهم.


الهيئة العامة للجمارك © 2020