المادة 115يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي
ويعطى الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب. وعليهم ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.
المادة 116
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الهيئة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
المادة 117
يسمح بحمل السلاح لموظفي الإدارة الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 118
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان، أن يعيد ما في عهدته إلى الهيئة.
المادة 119
يحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح من الهيئة، الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الإدارة حسب طبيعة عملهم.