الفصل الأول - التحري عن التهريب
المادة 120
على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.
ولا يجوز تفتيش النساء ذاتياً إلا من قبل مفتشات الجمارك.
يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاً للقوانين النافذة.
ولا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.
المادة 121
للموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش جميع أجزاء السفينة.
المادة 122
للموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المانيفست" وغيره من المستندات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون. ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع، واقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية.
المادة 123
للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي تحددها الهيئة.
المادة 124
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الأماكن التالية
1- في النطاق الجمركي
2- في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.
3- خارج النطاق الجمركي عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك، بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
المادة 125
لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل الجماعي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.
المادة 126
يجوز لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
الفصل الثاني - محضر الضبط
المادة 127
يحرر محضر ضبط مخالفات وجرائم التهريب الجمركي موظفان على الأقل من موظفي الإدارة حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن يحرر محضر الضبط موظف واحد.
المادة 128
يتضمن محضر الضبط ما يلي
1- مكان تحريره وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام
2- أسماء ضابطي الواقعة ومحرري محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم.
3- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية.
4- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي ومكان وتاريخ وساعة ضبطها.
5- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم.
6- النص في محضر الضبط على انه تُلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.
7- جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.
8- إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة.
9- تحديد الجهة التي سُلّمت إليها المواد المهربة، وتوقيع هذه الجهة بالاستلام.
10- تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ تسليمهم إليها.
المادة 129
يعتبر محضر الضبط المحرر وفق المادتين السابقتين حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرروه بأنفسهم ما لم يثبت العكس.
ولا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لبطلانه، ولا يمكن إعادته إلى محرريه إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.
المادة 130
للدائرة الجمركية حجز البضائع، موضوع المخالفة أو جريمة التهريب، والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت، كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصاً لغرض التهريب.
المادة 131
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق القوانين السارية.
الفصل الثالث - تدابير احتياطة
القسم الأول - الحجز الاحتياطي
المادة 132
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع، موضوع المخالفة أو التهريب، والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وجميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضماناً للرسوم و والغرامات.
ويجوز للمدير العام، عند الاقتضاء، أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير ضماناً لتحصيل والرسوم الجمركية والغرامات و تنفيذاً للقرارات أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
المادة 133
يجوز بقرار من المدير العام، عند الاقتضاء وضماناً لحقوق الخزينة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
المادة 134
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية:
1- جرائم التهريب المتلبس بها.
2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها.
ويصدر قرار القبض من موظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. ويقدم المقبوض عليه إلى الجهة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
القسم الثاني - منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر
المادة 135
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات.
ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.
الفصل الرابع - المخالفات الجمركية وعقوباتها
المادة 136
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للهيئة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
المادة 137
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
المادة 138
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على المخالفات التالية
1- مخالفات الاستيراد والتصدير
2- مخالفات البيانات الجمركية
3- مخالفات البضائع العابرة «الترانزيت»
4- مخالفات المستودعات
5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك
6- مخالفات الإدخال المؤقت
7- مخالفات إعادة التصدير
8- أي مخالفة جمركية أخرى.
الفصل الخامس - التهريب وعقوباته
القسم الأول - التهريب
المادة 139
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون.
المادة 140
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:
1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
2- عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للقواعد المعمول بها في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون
5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "المانيفست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
6- تجاوز البضائع في الإدخال إلى الدائرة الجمركية أو الإخراج منها دون التصريح عنها.
7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
8- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية. ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت الدولة تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون.
10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية
11- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
12- نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة قانونية.
13- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند قانوني.
14- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.
القسم الثاني - المسؤولية الجزائية
المادة 141
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات يعتبر مسؤولاً جنائياً:
1- الفاعلون الأصليون
2- الشركاء في الجريمة.
3- المتدخلون والمحرضون.
4- حائزو المواد المهربة.
5- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمواد المهربة.
6- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المواد المهربة في محلاتهم وأماكنهم.
القسم الثالث - العقوبات
المادة 142
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على التهريب وما في حكمه بما يلي
1- إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
أما السلع الأخرى، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين
2- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة الغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع محل التهريب أو بما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها
وتصادر وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، ويجوز الحكم بمضاعفة العقوبة في حالة العود.
المادة 143
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقاً لأحكام الباب الثالث عشر من هذا القانون، وتؤول حصيلة البيع إلى الخزينة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة فيسري حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.
القسم الأول - الملاحقات الإدارية
المادة 144
للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها.
ويجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ولا يوقف التنفيذ إلا إذا أدى عن المبالغ المطالب بها تأمين بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
المادة 145
تفرض الغرامات المشار إليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك
ويبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الهيئة. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها.
المادة 146
يجوز التظلم للهيئة من قرار الغرامة المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها. وللهيئة تأييد قرار الغرامة أو تعديله أو إلغاؤه.
القسم الثاني - الملاحقة القضائية لجرائم التهريب
المادة 147
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب، إلا بناءً على طلب كتابي من المدير العام.
القسم الثالث - التسوية الصلحية
المادة 148
للمدير العام أو من يفوضه، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في جرائم التهريب وما في حُكمه المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني عشر من هذا القانون، سواء قبل تحريك الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الُحكم الابتدائي، وذلك مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية
ويصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الهيئة.
المادة 149
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تكون التسوية الصلحية كما يلي:
1- إذا كانت البضاعة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة
أما البضائع الأخرى، فيكون مقابل التصالح غرامة لا تقل عن مثل الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة
2- إذ كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فيكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها
3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها
4- مصادرة البضائع المهربة أو الإفراج عنها أو إعادة تصديرها كلياً أو جزئياً
5- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.
المادة 150
تنقضي الدعوى بانتهاء إجراءات المصالحة عليها.
الفصل السابع- المسؤولية والتضامن
المادة 151تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يُعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها
تشمل المسؤولية المدنية، إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب، الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.
المادة 152
يعد مستثمرو المحال والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع، موضوع المخالفة أو جريمة التهريب، مسؤولين عنها. أما مستثمرو المحال والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع، موضوع المخالفة أو التهريب، وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
المادة 153
يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.
المادة 154
يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم. أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
المادة 155
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الأعمال.
المادة 156
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.
المادة 157
تحصل الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل، من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال الخزينة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
الفصل الثامن - أصول المحاكمات
المادة 158
يجوز أن تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة لنظر القضايا الجمركية، تختص بالنظر بما يلي
1- جميع جرائم التهريب وما في حكمه
2- جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية
3- الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل وقرارات الغرامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 159
يجوز استئناف الأحكام التي تصدر من المحكمة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة الاستئناف
وتكون مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة إذا كان الحُكم الابتدائي غيابياً، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً.
المادة 160
تنفذ قرارات التحصيل والغرامات والأحكام النهائية الصادرة في القضايا الجمركية بجميع وسائل التنفيذ المقررة قانوناً على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
وللوزير استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.