خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الباب الثالث عشر - بيع البضائع

المادة 161

للهيئة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها
ويجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ
ويتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحُكم من المحكمة المختصة، على أن يخطر صاحب البضاعة بذلك. فإذا صدر هذا الحُكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي رسوم جمركية أو رسوم مستحقة عليها.

 
المادة 162

للهيئة، بعد انقضاء المهلة التي تحددها أن تبيع البضائع التي خزنت في المخازن أو الموجودة على الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية.

 
المادة 163

تقوم الهيئة ببيع ما يلي
1- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة حُكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقاً للمادة (74) من هذا القانون
3- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي تحددها الهيئة.

 
المادة 164

لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن التلف أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ جسيماً في إجراء عملية البيع.
 

المادة 165

تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الهيئة.
وتباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.
 

المادة 166

توزع حصيلة البيع وفقاً للترتيب التالي:
1- الرسوم الجمركية.
2- نفقات عملية البيع.
3- النفقات التي صرفتها الهيئة من أي نوع كانت.
4- أجرة النقل عند الاقتضاء.
5- أي رسم آخر.
ويودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المشار إليها أمانة لدى الهيئة، ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزينة.
أما البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها، فيصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقاً للخزينة
أما البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها، التي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار غرامة أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب، فيوزع الرصيد المتبقي وفقاً لحكم المادة (167) من هذا القانون، وذلك بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والنفقات.
 

المادة 167

تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والنفقات. ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية بالهيئة أو أي حساب آخر خاص بالهيئة، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم. وتحدد بقرار من الهيئة قواعد توزيع تلك المكافآت بناءً على اقتراح من المدير العام.


الهيئة العامة للجمارك © 2020