المادة 161للهيئة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها
ويجوز بترخيص من مساعد الرئيس أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ
ويتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يُخطر صاحب البضاعة بذلك، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والنفقات.
المادة 162
للهيئة، بعد انقضاء المهلة التي تحددها أن تبيع البضائع التي خزنت في المخازن أو الموجودة على الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية.
المادة 163
تقوم الهيئة ببيع ما يلي
1- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة حُكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقاً للمادة (74) من هذا القانون
3- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي تحددها الهيئة.
المادة 164
لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن التلف أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ جسيماً في إجراء عملية البيع.
المادة 165
تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الرئيس.
وتباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.
المادة 166
تُستقطع من حصيلة البيع المبالغ التالية، ووفقاً للترتيب التالي:
1- الرسوم الجمركية.
2- نفقات عملية البيع.
3- النفقات التي صرفتها الهيئة من أي نوع كانت.
4- أجرة النقل عند الاقتضاء.
5- أي رسم آخر.
ويودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المشار إليها أمانة لدى الهيئة، ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزينة.
أما البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها، فيصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقاً للخزينة
أما البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها، التي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار غرامة أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب، فيوزع الرصيد المتبقي وفقاً لحكم المادة (167) من هذا القانون، وذلك بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والنفقات.
المادة 167
تُحدّد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة (50%) خمسين في المائة وذلك بعد استقطاع الرسوم الجمركية والنفقات، وتُودع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية بالهيئة أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتُحدّد قواعد صرف وتوزيع تلك المكافآت والمستفيدون منها بقرار من الرئـيـس