خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الباب الخامس عشر - التقادم

المادة 169

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على أدائها أكثر من ثلاث سنوات.
 

المادة 170

للهيئة إعدام السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها.
 

المادة 171

تكون مدة التقادم فيما يخص مستحقات الهيئة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي
1- خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين
أ) أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة
ب) تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم
2- خمس سنوات للحالات التالية:
أ) تحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها
ب) تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم
ج) تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداءً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
الهيئة العامة للجمارك © 2020