خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الباب الثاني - التعرفة الجمركية

المادة 7

تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة الرسوم الجمركية المحددة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وللرسوم إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.

 
المادة 8

تكون فئة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحدة من البضاعة). و يجوز أن تكون هذه التعرفة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

 
المادة 9

تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمرسوم، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة وقرارات المجلس.
ويحدد المرسوم المعدل لفئة الرسوم الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

 
المادة 10

تخضع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية السارية في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية. ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب المرسوم المعدلة للتعرفة الجمركية.

 
المادة 11

عند وجوب تصفية الرسوم الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

 
المادة 12

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

 
المادة 13

تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده، أيهما أعلى.

 
المادة 14

تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الهيئة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 
المادة 15

تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.​
الهيئة العامة للجمارك © 2020