المادة 16
يقدم عن كل بضاعة تدخل إلى الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
المادة 17يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة، مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في الظرف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
المادة 18يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تتنقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم مرتفعة في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة. وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمنى بذلك دون إبطاء. ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
المادة 19يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط إلا في المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة. و على قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريراً مؤيداً من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 20
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها إلا في المناطق التي توجد فيها دائرة جمركية.
المادة 21تمنع الهيئة دخول البضائع الممنوعة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
المادة 21 مكرراً
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، تتخذ الهيئة الإجراءات والتدابير الحدودية اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
المادة 22تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها الرئيس بقرار منه
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.