خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الباب الرابع - العناصر المميزة للبضائع

​العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع) 

المادة 23

تخضع البضائع المستوردة لقواعد إثبات المنشأ التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
 

المادة 24

تحدد قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 
المادة 25

يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي:
1- يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، و يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التعهد
2- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقاً للأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
4- يجوز للهيئة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

 
المادة 26

تكون قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.

 
المادة 27

تصنف البضائع التي لا يشملها جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن. أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.


الهيئة العامة للجمارك © 2020