الفصل الأول - الإستيراد
1- النقل بحراً
المادة 28
تسجل في بيان الحمولة "المانيفست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر، ويصدر بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمناً المعلومات التالية
1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة
2- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية
3- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها
4- اسم الشاحن واسم المرسل إليه
5- الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
المادة 29
يظهر ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المانيفست" للجهات المختصة
وعلى ربان السفينة أن يقدم للدائرة الجمركية عند دخول السفينة إلى الميناء البيانات والمستندات التالية
1- بيان الحمولة "المانيفست"
2- بيان الحمولة "المانيفست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم
3- قائمة بأسماء الركاب
4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء
5- سندات الشحن.
6- جميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية
وتقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة أيام العطل الرسمية.
المادة 30
إذا كان بيان الحمولة «المانيفست» عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة، أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
المادة 31
لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية
يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المادة 32
مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون، يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك.
المادة 33
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة «المانيفست» أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري. وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الهيئة.
2- النقل براً
المادة 34
البضائع الواردة براً يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى إحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
المادة 35
يصدر بكامل حمولة وسيلة النقل البرية بيان حمولة "مانيفست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمناً معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام
وعلى ناقلي البضائع أومن يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المانيفست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.
3- النقل جوا
المادة 36
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (19) من هذا القانون، على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي يوجد فيها دوائر جمركية.
المادة 37
يصدر بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة «مانيفست» يوقعه قائد الطائرة يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (29) من هذا القانون.
المادة 38
على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المانيفست" والقوائم المشار إليها في المادة السابقة إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.
المادة 39
لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا إذا كان ذلك لازماً لأغراض السلامة، وعلى أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك.
الفصل الثاني - التصدير
المادة 40
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتها الدولة، سواء كانت محملة أو فارغة، أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة «المانيفست» مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة. ويجوز للمدير استثناء بعض الحالات من هذا الشرط.
المادة 41
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل. ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.
الفصل الثالث - النقل البريدي
المادة 42
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين واللوائح المعمول بها.
الفصل الرابع - أحكام مشتركة
المادة 43
لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام
ولا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع. وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.
المادة 44
تسري أحكام المواد (31، 32، 33) من هذا القانون. على النقل براً وجواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في البضائع.
المادة 45
للهيئة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي إلكترونياً مع الجهات الأخرى.