خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الباب السادس - مراحل التخليص الجمركي

​الفصل الأول - البيانات الجمركية


المادة 46

يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند التخليص على البضاعة جمركياً، ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة ولأغراض الإحصاء.

 
المادة 47

مع مراعاة ما ورد في البند «1»من المادة (25) من هذا القانون، يحدد المدير العام الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق.
ويجوز له أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقاً للشروط التي يحددها.

 
المادة 48

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ومع ذلك يجوز لمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.

 
المادة 49

يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات الرسوم الجمركية المقررة.

 
المادة 50

لا يجوز لغير أصحاب البضائع أومن يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.




 
الفصل الثاني - معاينة البضائع



المادة 51

يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

 
المادة 52

تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام
ويكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولاً عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة
ولا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
ويجب أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.

 
المادة 53

لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود، تحدد المسؤولية عنه على النحو التالي
1- إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة تقطع بحدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص
2- إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة "المانيفست" مؤشراً من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة
3- إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن والمستودعات.
 

المادة 54

للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه. وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة، قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله، من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة.

 
المادة 55

للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة، للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها
وتخضع لإجراء التحليل والمعاينة البضائع التي يقتضي الإفراج عنها توافر شروط ومواصفات خاصة، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل
وللمدير العام الأمر بإعدام البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.
 

المادة 56

إذا لم تتمكن الدائرة الجمركية من التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
 

المادة 57

تستوفى الرسوم الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي. وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الرسوم الجمركية على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

المادة 58

للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من (51 إلى 55) من هذا القانون.
 




الفصل الثالث - أحكام خاصة بالمسافرين



المادة 59

يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح بما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم، وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها المدير العام.


 

الفصل الرابع - الفصل في القيمة



المادة 60

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الهيئة بموجب قرار من المدير العام. وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة
ودون الإخلال بحق المستورد في اللجوء إلى القضاء، يجوز له أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من المدير العام. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً.
 

المادة 61

إذا نشأ خلاف بين الموظف المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر، يحال الأمر إلى المدير. فإذا أقر رأي الموظف ولم يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة
للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الرسوم الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية. ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.
 



الفصل الخامس  -  تأدية الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع



المادة 62

تكون البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يجوز الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الرسوم الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقاً لأحكام هذا القانون
يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.

 
المادة 63

على الموظف المكلف باستيفاء الرسوم الجمركية أن يحرر إيصالاً رسمياً بالسداد باسم المستورد وفق النموذج الذي تحدده الهيئة.

 
المادة 64

عند إعلان حالة الطوارئ، يجوز للإدارة اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الهيئة.

 
المادة 65

يجوز، وفقاً الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام، السماح بالإفراج عن البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.


الهيئة العامة للجمارك © 2020