الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 66
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، بشرط تقديم ضمان مصرفي أو تعهد مستندي يعادل ما يتترتب عليها من رسوم جمركية وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس.
المادة 67
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها الرئيس.
الفصل الثاني - البضائع العابرة (ترانزيت)
المادة 68
مع مراعاة حكم المادة (66) من هذا القانون وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة 69
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
المادة 70
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة لذلك وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس. وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الرئيس.
المادة 71
يجوز، في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى، إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يُحدّدها الرئيس.
المادة 72
تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل، بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
الفصل الثالث - المستودعات
المادة 73
تُنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الرئيس أو من يُفوّضه
المادة 74
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الرسوم الجمركية عليها وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها الرئيس.
المادة 75
للهيئة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع - المناطق والأسواق الحرة
المادة 76
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بقانون، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الهيئة.
المادة 77
مع مراعاة أحكام المادتين (78، 79) من هذا القانون يجوز إدخال البضائع الأجنبية من أياً كان نوعها أو منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج الدولة أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية
يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل الدولة إلى المناطق والأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير.
ولا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المادة 78
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة مساعد الرئيس ووفق الشروط والضوابط التي يقررها.
المادة 79
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة:
1- البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق الحرة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة
2- المواد المشعة
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة
4- البضائع المخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة
5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها
6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
7- البضائع الممنوع دخولها البلاد.
المادة 80
للدائرة القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة 81
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الهيئة عند الطلب قائمة بالضائع التي تدخل المناطق الحرة والتي تخرج منها.
المادة 82
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها الرئيس.
المادة 83
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة وفقاً لأحكام القواعد المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المادة 84
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو أصناف سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.
المادة 85
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
المادة 86
تكون إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن خروج البضائع البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتسري بشأنها جميع القواعد والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.
المادة 87
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
الفصل الخامس - الإدخال المؤقت
المادة 88
مع مراعاة أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 89
لمساعد الرئيس أن يُصرح الإدخال المؤقت لما يلي:
1- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية الخاصة بتلك المشاريع.
2- البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع
3- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.
4- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها
5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.
6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.
7- العينات التجارية بقصد العرض.
8- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه مادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 90
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 91
لا يجوز التصرف في المواد والأصناف التي تم الإفراج عنها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو استعمالها في غير الأغراض التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
المادة 92
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي أفرج عنها بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
المادة 93
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
الفصل السادس - إعادة التصدير
المادة 94البضائع التي أدخلت إلى الدولة ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية، يجوز إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 95
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وفق الشروط التي يحددها الرئيس.
الفصل السابع - رد الرسوم الجمركية
المادة 96ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها، وفق القواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.