الفصل الأول - البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية
المادة 97تعفى من الرسوم الجمركية البضاعة المنصوص على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة.
الفصل الثاني - الإعفاءات الدبلوماسية
المادة 98
يعفى من الرسوم الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل، ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.
المادة 99
لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة السابقة تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها، إلا بعد إخطار الهيئة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها
لا تستحق الرسوم الجمركية إذا تصرف المستفيد في البضائع المشار إليها بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 100
لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة وفقاً لأحكام المادة (98) من هذا القانون قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها، إلا في الحالات التالية:
1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في الدولة.
2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.
3- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل إليه متمتعاً بحق الإعفاء.
المادة 101
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (98) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالدولة.
الفصل الثالث - الإعفاءات العسكرية
المادة 102يُعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكري وقطعها، وأي مادة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الرابع - الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية
المادة 103
تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في الدولة لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
كما تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس - مستلزمات الجمعيات الخيرية
المادة 104
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل السادس - البضائع المعادة
المادة 105
تعفى من الرسوم الجمركية
1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها
2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.
3- البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها وتستوفي الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لما يقرره المدير العام.
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه مادة.
الفصل السابع - أحكام مشتركة
المادة 106
تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الهيئة.
ويبت المدير العام فيما ينشأ خلاف حول خضوع البضائع المنصوص عليها في هذا الباب، للرسوم الجمركية من عدمه.