خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الباب التاسع - رسوم الخدمات

المادة 107


تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.
وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق الأحكام والمعدلات المقررة بهذا الشأن.
ويجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.
وتحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار تصدره الهيئة.

الهيئة العامة للجمارك © 2020