خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

قانون الجمارك - رقم 40 لسنة 2002

​نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورة انعقاده الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عُمان خلال الفترة من 15 إلى 16 شوال 1422 الموافق 30 إلى 31 ديسمبر 2001 بشأن النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس ولائحته التنفيذية،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:



مواد الإصدار

المادة 1 - إصدار

يُعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق بهذا القانون.
 

المادة 2 - إصدار

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المشار إليها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 

المادة 3 - إصدار

يُلغى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 

المادة 4 - إصدار

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من أول يناير 2003. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الهيئة العامة للجمارك © 2020