خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية (8-34)

المادة 8
تُمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي
1- مدة ستة أشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي
2- ثلاثة أشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية أو تأميناً نقدياً بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة.
 
المادة 9
أ‌- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت أن تتوافر في السيارة ما يلي
أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك
أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألا تحمل السيارة لوحات تصدير
إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طول مدة الإدخال المؤقت
إبراز دفتر مرور دولي معترف به لضمان الرسوم الجمركية
ب‌- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن يتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي
أن يكون مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة ومصدقة حسب الأصول
أن يكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة
أن يكون حاصلاًَ على رخصة قيادة سارية المفعول.
 
المادة 10
1- يشترط في دفتر المرور الدولي لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن تعترف به إدارة الجمارك، وأن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة
2- تتبع الإجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي
أ‌- تسجيل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور
ب- ‌اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج

المادة 11
يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون) الذين يدرسون في إحدى الجامعات أو المعاهد في الدولة - بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة أو البعثة، بشرط أن تكون مضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول.
 
المادة 12
تمنح رخص الإدخال المؤقت للسيارات الدائرة الجمركية وفق أحكام هذه اللائحة.
 
المادة 13
أ- يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره
ب‌- ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى الدوائر الجمركية أو بوضعها في المنطقة الحرة أو بالتخليص عليها محلياً وتأدية ما يستحق عليها من رسوم جمركية بموافقة الإدارة

ثالثاً: إعادة تصدير البضائع
بناء على ما ورد في أحكام المادة (94) من قانون الجمارك، تكون الإجراءات والشروط والضمانات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة على النحو التالي:
 
المادة 14
1- يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة، التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية. ويشمل ذلك ما يلي
2- البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية
3- البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير، التي أفرج عنها مؤقتاً لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية تتضمن الرسوم الجمركية وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإفراج
4- البضائع المدخلة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها
5- البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المتعلقة للرسوم الجمركية.
 
المادة 15
أ- يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة، وتنظم وفقاً لما يقرره المدير العام
ب- يجوز أن يكون الشخص الذي يعيد تصدير البضاعة غير مستوردها، بشرط موافقة الدائرة الجمركية على ذلك
ج- يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيان إعادة التصدير
د- تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية والإجراءات الجمركية المقررة بموجب قانون الجمارك.





المادة 16
بناء على ما ورد في أحكام المادة (96) من قانون الجمارك، يتم إعادة الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الرسوم الجمركية المستوفاة عليها وفقاً للضوابط التالية
1- أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية، أو أي شخص آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك شراءه للبضاعة
2- أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الرسوم الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية)
3- أن تتم إعادة تصدير السلعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس
4- أن تتم المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير
5- أن تكون السلعة الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية
6- أن تكون المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من الخارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد
7- تقتصر إعادة الرسوم الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها
8- يتم إعادة الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير السلعة الأجنبية المراد إعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير
9- يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع الأجنبية إلى خارج دول المجلس المراد استرجاع الرسوم الجمركية المستوفاة عليها
10- يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك وتوزيع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية
11- تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقها، أو كلما كان ذلك ضرورياً، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط
12- تكون الأولوية في التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع الأنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في أية دولة عضو
 
المادة 17
أ‌- تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصديرها للأحكام المتعلقة بالترصيص ووضع الأختام وسلامة الأغطية «الشوادر» والحبال، وغير ذلك من الأحكام التي تنطبق على وضع العبور«الترانزيت»
ب‌- يجب أن يعاد تصدير البضائع خلال المدة المقررة لها
ج- تضمن الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة المراد إعادة تصديرها بموجب ضمانات نقدية أو مصرفية.
 
المادة 18
يتم إبراء بيانات إعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقديم أحد الإثباتات التالية
نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد
نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة
شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها

رابعاً: إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين

بناء على ما ورد في أحكام الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الجمارك، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي:
 
المادة 19
تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال قطري.
 
المادة 20
يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي
1- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية
2- ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته
3- ألا تزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة.


المادة 21
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق الإعفاء المشار إليه في المادتين (18 و19) من هذه اللائحة، لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك والتشريعات الأخرى

خامساً: إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية
بناءً على ما ورد في أحكام المادة (104) من قانون الجمارك، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية على النحو التالي:
 
المادة 22
أ‌- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي
ب‌- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطاً سياسياً من الإعفاء من الرسوم الجمركية.
 
المادة 23
يشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الرسوم الجمركية ما يلي
1- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقاً لنظامها الأساسي
2- أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري
3- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.
 
المادة 24
أ‌- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك
ب‌- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الرسوم الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي إلى الهيئة للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.
 
المادة 25
تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة الهيئة لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة

سادساً: البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وشروط النقل داخله
بناء على ما ورد في أحكام المادة (22) من قانون الجمارك، تعامل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقاً لما يلي:

المادة 26
يشترط في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبينا فيه ما يلي
1- اسم صاحب العلاقة
2- العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة
3- اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها
4- المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.
 
المادة 27
أ‌- يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددها الهيئة
ب- تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من الهيئة.
 
المادة 28
يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق، بشكل مخالف لأحكام قانون الجمارك وهذه اللائحة، في حكم التهريب



​سابعاً: الغرامات المفروضة على المخالفات الجمركية

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (142)، (143)، (144) وبناء على ما ورد في النص المادة (141) من قانون الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو التالي:
 
المادة 29
غرامة لا تزيد على مثلي الرسوم الجمركية ولا تقل عن مثلها عن أي من المخالفات التالية
1- البيان الجمركي (الصادر، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق
2- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه
3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفه جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة الهيئة وتأدية ما يتحقق عليها من رسوم جمركية وفقا للمواد (98 و99 و100 و104) من قانون الجمارك والأحكام الواردة في هذه اللائحة
4- التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للرسوم الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها، أو إبدالها دون موافقة الهيئة وتأدية ما يستحق عليها من رسوم جمركية
5- استرداد الرسوم الجمركية أو الشروع في استردادها
 
المادة 30
غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال قطري ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال قطري عن أي من المخالفات الجمركية التالية
البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير
البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الرسوم الجمركية للضياع، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقاً لأحكام المادة (46) من قانون الجمارك
تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور «الترانزيت» دون موافقة الهيئة وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون الجمارك
عدم وجود بيان حمولة «مانيفست» بالبضاعة، أو وجود أكثر من بيان حمولة «مانيفست» للبضاعة الواحدة وفقاً لأحكام المواد (28، 35، 37) من قانون الجمارك
تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور «الترانزيت» أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لأحكام المادة (67) من قانون الجمارك
مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لأحكام المادتين (73 و74) من قانون الجمارك
رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الهيئة وفقاً لأحكام المواد (17 و18 و19 و36) من قانون الجمارك
مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من الإدارة وفقاً لأحكام المادة (40) من قانون الجمارك
نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المادتين (31 و44) من قانون الجمارك
تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من الإدارة أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لذلك وفقاً لأحكام المواد (31 و39 و44) من قانون الجمارك
إعاقة موظفي الإدارة عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من قانون الجمارك، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة
عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (114، 125) من قانون الجمارك
قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع.

المادة 31

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال قطري ولا تزيد على (1000) ألف ريال قطري عن أي من المخالفات الجمركية التالية
1- عدم تقديم بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة وفقاً لأحكام المواد (28 و35 و38 و40) من قانون الجمارك
2- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الجمارك
3- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد وفقاً لأحكام المادة «43» من قانون الجمارك مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات
4- إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة «المانيفست» أو ما يقوم مقامه
5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتمدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لأحكام المادة «42» من قانون الجمارك
6- أي مخالفات أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك.
 
المادة 32
غرامة قدرها «200» مائتا ريال قطري عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور «الترانزيت» أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.
 
المادة 33
غرامة قدرها «200» مائتا ريال قطري أو ما يعادلها وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجرة القادمة للدولة، على ألا تتجاوز الغرامة (10000) عشرة آلاف ريال.
 
المادة 34
غرامة قدرها (1000) ألف ريال قطري عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، على ألا تتجاوز الغرامة (20%) عشرين في المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية، أما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها (20) عشرون ريالاً قطرياً عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة (10%) عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الإدخال المؤقت.

الهيئة العامة للجمارك © 2020