محتوى الصفحة
المادة 3
أ- يسمح بإدخال الآليات والمعدات
الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية
والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة
وبحد أقصى ثلاث سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب
أكثر من هذه المدة
ب- يشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت
بمقتضى هذه اللائحة أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب الدولة أو من
المشاريع الاستثمارية التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة
لهذه الغاية.
المادة 4
أ- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع
ب- لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة
ج- لا يجوز استعمال الآليات والمعدات إلا في المشروع التي أدخلت لتنفيذه.
المادة 5
تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي:
1- تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها
2-
تنظيم بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للإدخال المؤقت، والتصريح عن جميع
المعلومات، وإرفاق الوثائق المطلوبة بموجب قانون الجمارك، كما يخضع البيان
لجميع الإجراءات الجمركية
3- تقديم كفالة مصرفية أو تأمين نقدي بقيمة
الرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بإدخالها وفق
وضع الإدخال المؤقت.