تقديم :
تدرك الجهات المختصة القائمة على الرقابة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي أهمية فعالية وكفاءة أنظمة التفتيش على الأغذية و إصدار الشهادات ودورها الأساسي في حركة تجارة الأغذية، وتتفق جميع الدول الأعضاء على ضرورة تحقيق رؤيتها المشتركة في إمتلاك مثل هذه الأنظمة الفعالة والمتسقة المعتمدة على مبدأ درجة الخطورة لتحقيق التوازن بين ضمان أعلى مستوى لسلامة الغذاء من جهة وتسهيل حركة التجارة الدولية بما يتناسب مع متطلبات اتفاقية التجارة الدولية من جهة أخرى.
تلتزم الجهات المختصة المسئولة عن الرقابة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمطابقة جميع الأغذية المستوردة إلى دولها للمتطلبات واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة[1].
تقوم الدول المصدرة بتقديم ضمانات إلى دول الخليج بعدة وسائل منها إرفاق الشهادات والوثائق الصحية المعتمدة من الجهات الصحية فيها، أو تقديم ضمانات أخرى من خلال أنشطة التفتيش من قبل الجهة المختصة أو الطرف المعترف به رسميا في الدولة المصدرة. بالإضافة لعقد الإتفاقيات التجارية التي تأخذ بعين الإعتبار تاريخ الإمتثال للشحنات السابقة معروفة المنشأ.
يوضح هذا الدليل إلتزام الدول الأعضاء بتطبيق إجراءات الرقابة الغذائية المبنية على مبدأ درجة الخطورة للأغذية المستوردة وتخليصها في المنافذ المختلفة بما يتناسب مع حجم الخطورة المتوقع على المستهلكين، آخذة بعين الإعتبار الاستجابة للمخاطر الفعلية والمحتملة التي قد تنشأ في الإمدادات الغذائية العالمية، ومعالجة قضايا المطابقة[2] بما فيها المتطلبات التي لا تتعلق بالسلامة الغذائية (مثال: ملائمة الغذاء) بموضوعية وشفافية.
1. المجال:
يبين هذا الدليل المبادئ العامة والمتطلبات الأساسية اللازمة لضمان ملائمة وسلامة الشحنات/الإرساليات الغذائية الواجب تطبيقها من قبل الدول المصدرة ودول مجلس التعاون كدول مستوردة[3]. كما يتطرق الدليل إلى متطلبات محددة تتعلق بشهادات الصحة الحيوانية والنباتية.
يشير هذا الدليل كلما اقتضى الأمر إلى المواصفات والمعايير الدولية ذات العلاقة كتلك الواردة في هيئة الدستور الغذائي، والمنظمة الدولية لصحة الحيوان، والإتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تعمل الدول الاعضاء على تحقيق التوافق فيما بينها حول متطلباتها بشأن الغذاء المستورد، وعلى تطبيق نظم تخليص وتفتيش كفؤة ومتناسقة. ويساهم محتوى الدليل في تحقيق هذا الهدف لحين انجاز النظام الذي تطمح دول الخليج لتطبيقه في جميع الدول الأعضاء والقائم على مبدأ درجة الخطورة الذي يحقق أعلى قدر ممكن لضمان سلامة وجودة الغذاء المستورد.
2. التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
1. الغذاء المغشوش : الغذاء الذي يضاف لمكوناته الأصلية مواد أخرى بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية، أو الذي يتم إنتزاع بعض محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية، أو تغيير أي من المعلومات الأصلية، دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.
2. شهادة صلاحية وسيلة النقل: شهادة تصدرها أي جهة معنية في بلد المنشأ أو الدولة المصدرة (كشركة الشحن أو المصدر أو أي طرف ثالث معترف به رسميا) تؤكد أن وسيلة النقل المستخدمة في تصدير الأغذية مناسبة وملائمة لهذه الغاية.
3. الجهة المختصة: هي الهيئة الرسمية أو السلطة المعترف بها رسمياً والتي لديها سلطه تنظيمية للرقابة على الغذاء.
4. المصادرة والإتلاف: إجراء تتخذه الجهة المختصة في الدول الأعضاء لإتلاف/التخلص من أي غذاء مستورد يثبت عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي.
5. الفسح / الإفراج المشروط : اجراء تتخذه الهيئة المختصة بالإفراج المشروط عن الشحنات/الإرساليات الغذائية تسمح بموجبه بتداول الغذاء ضمن ظروف أو إشتراطات محددة.
6. الارسالية / الشحنة : كمية محددة من الغذاء، مشمولة في شهادات رسمية واحدة، تضم جزءاً من دفعة أو دفعة واحدة أو أكثر.
7. الملوثات : أي مادة لم تضاف عمداً إلى الغذاء يمكن أن تسبب ضررا لسلامة الأغذية أو صلاحيتها وقد تكون ناتجا عرضيا عن عمليات الإنتاج (بما في ذلك عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني والأدوية البيطرية) أو الحصاد أو النقل أو التخزين أو التصنيع أو الإعداد أو التجهيز أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف ، كما قد تكون من نتائج التلوث البيئي المختلفة، وتشمل المواد البيولوجية أو الكيميائية، لكنها لا تشمل الشوائب الفيزيائية كالشعر وأجزاء الحشرات وغيرها.
8. إذن تسليم: وثيقة رسمية تصدرها جهة مختصة تجيز نقل البضائع من منفذ الدخول إلى منطقة تفتيش الأغذية.
9. تدقيق الوثائق: هي عملية المراجعة والتحقق من كافة الوثائق المرفقة بالشحنات / الإرساليات الغذائية المستوردة.
10. التكافؤ: قدرة الأنظمة المختلفة الخاصة بالرقابة على الأغذية وإصدار الشهادات وتدقيق الوثائق على تحقيق نفس الأهداف المطلوبة، بالرغم من إختلاف التدابير والإجراءات الصحية المطبقة في كل من البلد المصدر والبلد المستورد فإن هذه التدابير والإجراءات، كما يتبين من البلد المصدر، تفي بتحقيق مستوى الحماية الصحية المناسبة للبلد المستورد.
11. الصلاحية للاستهلاك الادمي: يعد الغذاء مناسبا للإستهلاك الآدمي وفق الاستخدام المقصود منه كما هي محددة في اللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة، أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة ومعتمدة.
12. الغذاء: أي مادة أو جزء من مادة مخصصة للإستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب سواء كانت مادة أولية أو مصنعّة أو شبه مصنعّة، وتشمل المشروبات ولبان المضغ، وأية مادة تدخل في أي عملية من عمليات التصنيع والإعداد والتحضير، ولا تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي لا تستخدم إلا كعقاقير.
13. الرقابة الغذائية: نشاط تنظيمي إلزامي التنفيذ من قبل الجهة المختصة، بغرض حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء للإستهلاك الآدمي، عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية.
14. السلسلة الغذائية: جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج الأولي ، بما في ذلك تحضير الغذاء أو تصنيعه أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو توزيعه أو تخزينه أو عرضه أو بيعه أو استيراده أو تصديره.
15. تداول الغذاء: إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو توزيعه أو تخزينه أو عرضه أو بيعه أو استيراده أو تصديره أو هبته أو التبرع به لغرض الاستهلاك الادمي .
16. صحة الغذاء: هي جميع الظروف والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية .
17. تفتيش الغذاء: عملية فحص الغذاء أو انظمة سلامة الغذاء من قبل الجهة المختصة في بلد الاستيراد، بهدف مراقبة مدخلات الانتاج وعمليات التصنيع وصولا للمنتج النهائي عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية، وتشمل تدقيق الوثائق والإختبار أو الكشف المباشر على الشحنات/الارساليات وأخذ العينات وتحليلها، أو أي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.
18. البطاقة الغذائية: أي كلمة أو علامة أو ماركة أو صورة أو رمز أو أي بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو معلمة أو مختومة على عبوة المادة الغذائية أو ترفق بها .
19. سلامة الغذاء: ضمان ألا تسبب الأغذية ضررا للمستهلك عند إعدادها و/أو تناولها طبقاً للإستخدام المقصود منها.
20. ملائمة / صلاحية الغذاء: ضمان أن تكون الأغذية مقبولة للإستهلاك الآدمي طبقا للإستخدام المقصود منها.
21. نظام ادارة سلامة الغذاء: هو النظام الشامل لجميع الإجراءات والطرق التطبيقية اللازمة لمراقبة الأغذية وضمان سلامتها، متضمنا مراقبة تطبيق مبادئ التصنيع والصحة الجيدة كنظام تحليل وضبط النقاط الحرجة ( الهسب) ، بالإضافة للتتبع.
22. تتبع الغذاء: التدابير والإجراءات التي تمكن من تعقب ومتابعة حركة الغذاء أو أي مواد أخرى تدخل أو يتوقع دخولها في الغذاء بما فيه المواد الأولية- خلال كافة مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية.
23. نظام تحليل مصادر الخطر وضبط النقاط الحرجة (الهسب) : هو نظام علمي يعمل على تحديد نقاط مصادر الخطر المؤثرة على سلامة الأغذية ضمن عملية إنتاج الغذاء ، و تقييمها بهدف السيطرة عليها.
24. شهادة الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة التي تكون معتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين أن اللحوم ومنتجاتها قد تم إعدادها وإنتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الاسلامية، أو أن المنتجات أو مكوناتها حلال وأنتجت حسب متطلبات الشريعة الاسلامية، وأن جميع ظروف ومواد وأدوات الإعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة الاسلامية والإشتراطات المطلوبة من دول الخليج.
25. شهادة الذبح الحلال : وثيقة تصدرها الهيئة الاسلامية المختصة التي تكون معتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين ان الحيوانات الحية قد تم ذبحها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، والإشتراطات المطلوبة من دول الخليج بهذا الخصوص.
26. مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاء أو أحد عناصره أو مكوناته أو محيطه، مما قد يؤثر وجوده سلبا على صحة الإنسان.
27. الشهادة الصحية[4]: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، والتي تبين سلامة وملائمة الغذاء المصدر لدول الخليج بحسب متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به، وقد تتضمن رقم تسجيل منشأة الغذاء.، أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.
28. الإدعاءات الصحية: أي بيان يقصد به تصريح أو الإشارة إلى وجود علاقة بين غذاء معين أو أحد مكوناته وتأثيره على صحة الإنسان و يشمل ما يلي:
- الإدعاء بوظيفة عنصر غذائي: إدعاء تغذوي يصف الدور الفسيولوجي للعنصر الغذائي في عملية النمو والتطور وفي عمل الوظائف الطبيعية لجسم الإنسان.
- إدعاءات وظيفية تغذوية أخرى: هذه الإدعاءات تخص الآثار الإيجابية الخاصة باستهلاك أغذية معينة أو مكوناتها في إطار النظام الغذائي الكلي على الوظائف الطبيعية أو الأنشطة الحيوية للجسم. مثل هذه الإدعاءات ترتبط بمشاركتها إيجابيا في الصحة أو في تحسين وظيفة معينة في الجسم أو للحفاظ على الصحة .
- إدعاءات تقليل مخاطر حدوث الأمراض: الإدعاءات المتعلقة باستهلاك غذاء أو مكونات غذائية معينة في إطار النظام الغذائي الكلي، وتحد من مخاطر الإصابة بمرض معين أو من حالة صحية ذات صلة.
29. التحقق من هوية المنتج: الكشف العيني المباشر للتحقق من مطابقة الوثائق المرفقة لواقع الأغذية الواردة ضمن الإرسالية الغذائية.
30. المستورد : الشخص أو الجهة المصرح لهم قانونا باستيراد الأغذية لدول الخليج العربية.
31. قائمة التعبئة / قائمة المحتويات: وثيقة أو فاتورة صادرة عن الشركة المصدرة في بلد المنشأ أو البلد المصدر تبين محتويات الإرسالية بالتفصيل من حيث نوع وحجم وعدد ووزن المواد الغذائية المستوردة.
32. الدفعة/التشغيلة: هي كمية محددة من الغذاء تم إنتاجه تحت نفس الظروف. تتميز بتجانس محتوياتها من حيث المنشأ والمُنتج والتعبئة والعلامة والتشغيلة وغيرها من متطلبات التجانس.
33. التلوث بالأحياء الدقيقة: إحتواء الغذاء بدون قصد على أي كائنات حية دقيقة ممرضة أو سمومها أثناء أي مرحلة من مراحل تداوله عبر السلسلة الغذائية.
34. الإدعاءات التغذوية: أي بيان يقصد به تصريح أو اقتراح أو إشارة إلى احتواء غذاء معين على خواص تغذوية معينة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر محتوى الطاقة أو محتوى البروتين أو الدهون أو الفيتامينات أو المعادن بمستويات خاصة تختلف عن النسب الطبيعية المعروفة.
- الإدعاء بمحتوى عنصر غذائي: هو إدعاء تغذوي يصف مستوى عنصر غذائي تحتوي عليه المادة الغذائية.
- إدعاء بمقارنة نسب العناصر الغذائية: هو إدعاء يقارن مستوى محتوى العناصر الغذائية و/أو محتوى الطاقة في نوعين أو أكثر من الغذاء.
35. ميناء الدخول: هو الميناء أو المنفذ البري أو البحري أو الجوي الذي تصل له الشحنة/الإرسالية لاستكمال إجراءات التخليص والدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء.
36. الحجز الوقائي / التحفظي: إجراء تتخذه الجهة المختصة عند ميناء الدخول لحجز أي شحنة/إرسالية أغذية أو جزء منها في حالة الشك بأن الغذاء غير مطابق للوائح الفنية الخليجية الخاصة به.
37. الفحص الظاهري: هو كل العمليات والإجراءات المتخذة من قبل الجهة المختصة للكشف على الغذاء باستخدام الحواس المختلفة (مثل البصر والرائحة) بدون أخذ عينات للتحليل المخبري، ويتضمن ذلك التحقق من بطاقة البيان وسلامة المنتج وخلوه من العيوب الحسية وكذلك سلامة الناقلة وظروف التخزين والتداول بالإضافة إلى فحص هوية المنتج.
38. الإفراج عن الإرسالية لإعادة التصدير: إجراء يتخذ من قبل الجهة المختصة لاعادة تصدير شحنة/إرسالية غذائية لا تحتوي على ضرر صحي مباشر ضمن فترة محددة، على ان يضمن الإجراء عدم التصرف بالشحنة/الإرسالية وذلك لحين تقديم المستندات التي تؤكد إتخاذ الإجراء اللازم لإعادة تصديرها
39. الإخطار بالحجز: إجراء يتخذ من قبل الجهة المختصة عند عدم مطابقة شحنة/إرسالية معينة لمتطلبات الاستيراد الخليجية الخاصة بها يتضمن أسباب التحفظ أو الرفض، على ان يتم حجزها تحت مراقبة الجهة المختصة لمنع التصرف بها لحين إنفاذ القرار المتخذ.
40. المخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي وشدة ذلك الأثر على صحة الإنسان نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.
41. تحليل المخاطر: عملية منظمة لصنع القرارات المتعلقة بسلامة الغذاء إستنادا إلى أسس علمية تهدف إلى تقييم مدى خطورة الغذاء وطريقة التحكم في المخاطر من خلال ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر.
42. التدابير الصحية[5]: إجراء روتيني أو وقائي يطبق بغرض حماية صحة الإنسان ضمن أراضي الدولة من المخاطر الناجمة عن المضافات الغذائية أو الملوثات أو السموم أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في الغذاء أو الأعلاف أو من المخاطر الناشئة عن الأمراض التي تنقلها النباتات أو الحيوانات أو منتجاتها أو من المخاطر الناجمة عن أي مصادر خطر أخرى في الغذاء.
43. المتطلبات: المعايير والشروط المطلوبة من قبل الجهات المختصة ذات الصلة بتجارة الأغذية وتغطي قضايا حماية الصحة العامة، وحماية المستهلكين والممارسات التجارية العادلة.
44. المواصفة القياسية: وثيقة رسمية معتمدة من الجهة المختصة تحدد خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج ذات العلاقة بضمان سلامة الغذاء ولا يكون تطبيقها إلزامي، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والوصف والتغليف والتركيب ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه.
45. البيان الجمركي: وثيقة جمركية تزود من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله تصف الشحنة/الإرسالية المستوردة وجميع المعلومات المرتبطة بها بما يتوافق مع متطلبات الجهات الجمركية الرسمية لدول المجلس.
46. اللائحة الفنية: المعايير والشروط التي تصدرها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وتكون المطابقة لها الزامية.
47. سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل : سجلات ورقية أو إلكترونية يتم من خلالها التعرف على درجة حرارة نقل الأغذية المبردة والمجمدة طيلة الرحلة، بإستخدام أجهزة قراءه حرارة مثل الثيرموغراف أو الانظمة الإلكترونية لقياس درجة حرارة الغذاء أو الهواء المحيط به.
48. الفسح / الإفراج المؤقت: إجراء تتخذه الجهة المختصة بالسماح للمستورد لنقل الشحنات/الإرساليات الغذائية من ميناء الدخول إلى مستودعاته دون التصرف بها، إنتظارا لصدور قرار رسمي بشأن الإفراج.
49. وسيلة النقل: أي مركبة أو جزء منها تستخدم لنقل الأغذية سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر.
3. المبادئ العامة:
يجب أن تخضع جميع الشحنات/الإرساليات المستوردة إلى أي دولة من الدول الأعضاء إلى متطلبات تنظيمية متناسقة للرقابة على الأغذية المستوردة[6]. حيث تخضع هذه المتطلبات إلى مراجعة مستمرة، كما ستعمل دول مجلس التعاون على توحيد بيئة العمل التنظيمية الحالية ومواءمتها مع متطلبات هذا الدليل وآليات التطبيق الملحقة به[7].
ستعتمد إجراءات المطابقة والتدقيق والتفتيش على مبدأ درجة الخطورة إلى الحد الأقصى الذي يمكن تطبيقه، وسينعكس هذا النهج مباشرة على نوع وتكرار ووقت التخليص للشحنات/للإرساليات بشكل إيجابي.
ستستخدم اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية من قبل الدول المصدرة كأساس لتصدير المنتجات الغذائية لها، ويمكن للدول الأعضاء في حالات معينة (كعدم توفر إشتراطات لمتطلبات فنية معينة في اللوائح الخليجية) الرجوع إلى المعايير والمواصفات الدولية المختلفة في هيئة الدستور الغذائي والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية والإتفاقية الدولية لوقاية النباتات عند عدم توفر مرجعية خليجية.
ستعمل جميع الدول الأعضاء على توثيق كافة إجراءاتها الرقابية بشفافية ووضوح، وستكون كافة الإجراءات معلومة ومتاحة عند الطلب لجميع الدول المصدرة والأفراد أصحاب العلاقة.
ستسعى الجهات المختصة في الدول الأعضاء جاهدة لتطبيق إجراءات موحدة في المنافذ المختلفة من حيث أنظمة الرقابة ومتطلباتها المختلفة.
تعتبر الشهادات والوثائق الصحية المصاحبة للشحنات/للإرساليات الغذائية المستوردة من الضوابط الرئيسية التي تطلبها الدول الأعضاء، لذا على الدول المصدرة ضمان صحة ودقة وتطابق الشهادات والوثائق الصحية الصادرة عن الجهات المختصة أو الهيئات المعترف بها رسميا لدى هذه الدول مع النماذج والمتطلبات المحددة في هذا الدليل لأنها ستكون بإختصار الركيزة الأساسية لتطبيق الأنظمة الجديدة وتسهيل إجراءات المطابقة.
على الدول المصدرة الأخذ بعين الإعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالتدقيق والتفتيش ستتناسب تماما مع دقة الأنظمة المتبعة في دولها وستنعكس على إجراءات التفتيش سلبا أو إيجابا، كما سيؤخذ بعين الإعتبار إتفاقيات التكافؤ والتعادل وإتفاقيات الإعتراف المتبادل عند تطبيق الأنظمة المعتمدة على مبدأ درجة الخطورة على الأغذية المستوردة.
تحدد الدول الاعضاء ثلاث مستويات من الإجراءات بناء على تلبية الدول المصدرة لمتطلباتها:
- مدى تكرار المطابقة للمتطلبات الخليجية
- إعتراف البلد المستورد بأنظمة الرقابة في بلد التصدير" نظام مماثل" وإن إختلفت هذه الأنظمة من حيث الشكل العام مع ما هو مطبق لديها.
خضوع أنظمة الرقابة المتكافئة/المتعادلة في بلد التصدير لتقييم رسمي معتمد من الدول الأعضاء.
تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق معايير متكافئة بين الأغذية المنتجة محليا والأغذية المستوردة بدون تمييز ما دام ذلك ممكنا.
تلتزم الدول الأعضاء بالتبادل التام والنشط والفعال للمعلومات اللازمة حول الوثائق والإجراءات والمخالفات عن الشحنات/الإرساليات المختلفة فيما بينها وبين الدول الاخرى، كما تلتزم بوضع آلية واضحة للإبلاغ عن المخاطر والحالات الطارئة.
4. المبدأ المبني على درجة الخطورة لمتطلبات سلامة الغذاء:
يهدف هذا الدليل إلى تقديم رؤية تطبيقية تعتمد على مبدأ درجة الخطورة في الرقابة على الغذاء المستورد، تقوم على أساس تقدير وتصنيف المخاطر المرتبطة بالأغذية المختلفة طبقاً للإستخدام المقصود منها لتمكين موارد المنتجين والجهات المختصة من ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلك بشكل كفؤ وفعال.
1.4. العوامل التي تؤخذ بعين الإعتبار عند تطبيق نظام الرقابة على الغذاء المبني على درجة الخطورة:
- تصنيف الأغذية المستوردة:
ستصنف الأغذية حسب صلتها المحتملة بالأمراض المنقولة بالغذاء وفقا للإستخدام النهائي المقصود منها. وسيعتمد في ذلك على المعلومات العامة المتوفرة علميا عن مصادر الخطر والمخاطر التي تتضمنها أنواع مختلفة من الأغذية، دون صلة مباشرة ببلد المنشأ وظروف الشحنات/الإرساليات الواردة.
إن عمل هذا النوع من التصنيف للأغذية سوف يستند إلى:
- مدى إحتمالية تلوث الغذاء بمصادر خطر حيوية ( بيولوجية) أو فيزيائية أو كيميائية أو غيرها.
- مدى إحتمالية زيادة مستويات التلوث بناء على عمليات التداول خلال السلسلة الغذائية.
- الخطر المحتمل على الصحة العامة للمجتمع
- الخطر المحتمل على فئة محددة من المجتمع.
تأثير السلوك الاستهلاكي في تعزيز المخاطر[8] سيتم تصنيف الأغذية إلى ثلاث مستويات: عالية ومتوسطة وقليلة الخطورة، ويمكن أن يتغير هذا التصنيف بناء على ما يستجد من الأدلة العلمية الجديدة حول صلتها المحتملة بالأمراض المنقولة وتأثيرها على صحة الإنسان.
- تاريخ مطابقة الأغذية المستوردة للمتطلبات خلال الفترة الماضية:
ستقوم الدول الأعضاء بتوثيق المعلومات المختلفة بصفة منتظمة عن الشحنات/الإرساليات الغذائية المستوردة والتي تتضمن مطابقتها للمتطلبات من عدمه، لجمع أكبر قدر من المعلومات عن مدى إمتثال هذه الأغذية من حيث المطابقة بحسب بلد المنشأ والمستورد ونتائج التفتيش الظاهري ونتائج التحاليل المخبرية ومطابقة الشهادات خلال الفترة الماضية وغيرها من العوامل التي تؤخذ بعين الإعتبار عند تصنيف الأغذية بحسب درجة خطورتها.
مطابقة المعلومات الصادرة من الجهة المختصة في بلد التصدير تؤخذ أيضا بعين الإعتبار عند تقييم تاريخ المطابقة.
إن دراسة تاريخ المطابقة (لمنتجي الغذاء وبلد المنشأ) قد يرتبط بالطبيعة الخاصة للغذاء كما في حال الأغذية عالية الخطورة والأغذية التي تتضمن مخاوف خاصة من قبل المستهلكين.
يتضمن توثيق تاريخ المطابقة الإشارة إلى:
- عدد مرات المخالفات الملحوظة خلال سنة محددة على المنتج الغذائي أو المورد أو الدولة المنتجة.
- نوع المخالفات وشدة خطورتها على صحة الإنسان وحماية المستهلك.
- التقارير المنشورة والدراسات العلمية المستجدة حول نفس المخالفات وعدم المطابقة.
- المعلومات الواردة من الجهات الرقابية المختصة في بلد التصدير حول عدم المطابقة
المعلومات العامة المتحصل عليها من وسائل الإعلام وغيرها.
- شواهد ظهور أخطار جديدة أو ناشئة في الأغذية المستوردة:
الجهات المختصة بدول المجلس سوف تتفاعل مع الجهات المختصة في الدول الأخرى في تحديد وإدارة المخاطر لأي مصادر خطر طارئة في الإمدادات الغذائية.
في حالة عدم توفر القدرة الفنية لدول المجلس لرصد أي مخاطر جديدة أو ناشئة في الغذاء المستورد، فان دول المجلس تتوقع من الجهات المختصة في الدولة المصدرة تطبيق نفس الإجراءات والضمانات للأغذية في أسواقها المحلية.
- منهج السلسلة الغذائية وعلاقته بسلامة الأغذية:
تدرك دول المجلس بأن أكثر الوسائل ذات كفاءة وفاعلية للحد من المخاطر التي تنقلها الأغذية للمستهلك، هي عن طريق تطبيق إجراءات الرقابة خلال مرحلة الإنتاج الأولي والتصنيع في بلد المنشأ. علاوة على ذلك، فإن التفتيش في منفذ الدخول يعد وسيلة مهمة جداً لضمان صلاحية وسلامة الأغذية المستوردة.
تشجع دول المجلس الترتيبات مع الجهات المختصة في بلد التصدير لضمان سلامة الأغذية أثناء عملية الإنتاج الأولي وعبر السلسلة الغذائية
وهذا قد يتضمن خيارات وبدائل تعتمد على:
- إنتاج الغذاء في أماكن مرخصة من الدول المصدرة وتخضع لمراجعة دول مجلس التعاون.
- مذكرات التفاهم بين الجهات المختصة في دول مجلس التعاون والدول المصدرة.
- إتفاقيات التكافؤ وتشمل فقرة المساواة/ التكافؤ.
الإتفاقيات التجارية على نطاق واسع وتشمل الإعتراف المتبادل لإجراءات التفتيش ونظم إصدار الشهادات.
2.4 . نظام الرقابة على الغذاء المبني على درجة الخطورة:
سيعتمد التفتيش في منافذ الدخول بإستخدام نظام الرقابة على الغذاء المبني على درجة الخطورة على:
- الشهادات وإجراءات بلد التصدير المختلفة ومتطلبات التفتيش والمطابقة لكل شحنات/إرساليات الأغذية وفقاً للوائح الفنية الخليجية.
- نوع وتكرار التفتيش والذي يشمل تدقيق الوثائق والفحص الظاهري ومطابقة المنتجات (فحص هوية المنتج) وأخذ العينات، والمستحدثة من تطبيق معايير نظام الرقابة على الغذاء المبني على درجة الخطورة.
- تطبيق نظام التفتيش في منفذ الدخول المبني على مستوى المطابقة بشكل يتوافق مع متطلبات مجلس التعاون الخليجي بمرور الوقت، على أن يتم تأسيس مستوى المطابقة من خلال تجميع البيانات وتحليلها، مع تضمين عوامل المخاطر المستهدفة مثل (المستورد، المصنع / المنتج، إسم العلامة التجارية وبلد المنشأ).
تطبيق إجراءات تفتيش خاصة بناء على الضمانات المقدمة من الجهة المختصة في بلد التصدير.
تصنف الأغذية المستوردة إلى ثلاث مستويات وفقا لدرجة أو مدى خطورتها على صحة الإنسان : عالية ومتوسطة وقليلة الخطورة .
وستعد لجنة سلامة الأغذية الخليجية قوائم بهذه التصنيفات لإعتمادها من المجلس الوزاري الخليجي ، وسوف تتضمن القائمة إجراءات وتكرار عمليات التفتيش ونوعها (مثال الكشف الظاهري وأخذ العينات للفحص المخبري) لتطبيقها على مستويات الخطورة المختلفة للأغذية وتحديثها تبعا للمستجدات العلمية المتعلقة بمصادر الخطر المحتملة في الغذاء.
تتضمن الإجراءات التشغيلية لنظام الرقابة على الغذاء المبني على درجة الخطورة:
- تدقيق الوثائق لجميع الشحنات/الإرساليات
- الكشف/ الفحص الظاهري بما في ذلك التحقق من هوية المنتج عند اللزوم.
- سحب العينات الغذائية والفحص المخبري عند اللزوم.
- توافق التعليمات الخاصة والقواعد الخاصة بنوع وتكرار عمليات التفتيش
- اليات تبادل المعلومات مع الجهة المختصة في بلد التصدير.
التحقق من تطبيق أنظمة الجودة من قبل المستوردين وفقا للمتطلبات الرسمية.
يجب على كل دولة من الدول الأعضاء تطبيق أنظمة متناسقة وفعالة تستند إلى مبدأ درجة الخطورة لتحديد نوع وتكرار خطوات التفتيش المتبعة لضمان سلامة الغذاء. وهذا يتضمن تقديم التسهيلات والحوافز للمستويات العالية من الإمتثال والمطابقة.
5. الوثائق والشهادات الصحية:
يجب أن ترفق جميع الشحنات/الإرساليات الغذائية المستوردة بوثائق وشهادات صحية أصلية تصدرها جهات مختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، حيث تشهد بان محتويات الإرسالية مطابقة لمتطلبات الاستيراد الخليجية. وسيتم التحقق من دقة ومصداقية إصدار هذه الشهادات والجهات المختصة الرسمية المعنية بها من قبل دول المجلس بشكل دوري منتظم.
1.5. الوثائق والشهادات الصحية المطلوبة[9]:
يجب إرفاق شهادات صحية أصلية صادرة عن الجهة المختصة أو من هيئة معترف بها رسميا في بلد المنشأ أو بلد التصدير مع الشحنات/الإرساليات الغذائية تتضمن نصوص وإفادات تشهد على إمتثال ومطابقة محتويات الإرسالية لمتطلبات الإستيراد الخليجية، وكذلك حيثما يكون ذلك مناسبا لمتطلبات الصحة النباتية والصحة الحيوانية ذات الصلة.
يجب أن تتضمن الوثائق والشهادات الصحية الصادرة عن الجهة المختصة أو من الهيئة المعترف بها رسميا أو أي جهة أخرى معنية في بلد المنشأ/بلد التصدير:
- سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم.
أي وثائق إضافية تطلبها الجهات المختصة في الدول الأعضاء بالمجلس ، خاصة في حالة الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.
يمكن إعتماد الوثائق والشهادات الصحية الإلكترونية كبديل عن الوثائق الورقية عند إعتماد الأنظمة الإلكترونية وتطبيقها في دول الخليج.
2.5. الإفادات الصحية:
يجب ذكر الإفادات الصحية بوضوح في الجزء الخاص بها ضمن النماذج المحددة في الملحق رقم (2) من هذا الدليل من قبل الجهات المختصة أو من تعتمده في بلد التصدير أو بلد المنشأ، كضمان أساسي لمطابقة الأنظمة وسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الخليجية وغيرها من متطلبات المطابقة التي ستصدرها دول المجلس على شكل دليل ملحق.
على الدول المصدرة ضمان مطابقة المنتجات الغذائية أو المصادقة على مطابقة المنتجات الغذائية لمتطلبات البلد المستورد. ويجب أن تحدد الشهادة الصادرة من بلد التصدير أن الغذاء مطابق لمتطلبات البلد المستورد (مثال متطلبات دول المجلس).
يجب الإفادة في الشهادات والوثائق الصحية الصادرة عن بلد التصدير بأن الأغذية المستوردة ذات الصلة تفي بمتطلبات إستيراد الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تغني إتفاقيات الإعتراف المتبادل أو الإعتراف المتكافئ مع الدول المصدرة عن ضمان مطابقة الجهات المصدرة داخل هذه الدول لمتطلبات دول المجلس، كما لا يُفقد ذلك حق الجهات المختصة في دول المجلس في التحقق بصفة دورية من دقة الشهادات وتطبيق الأنظمة المختلفة في بلد المنشأ أو بلد التصدير.
في حال إصدار الشهادات الصحية في بلد التصدير أو بلد المنشأ من قبل طرف ثالث معتمدة لديها، لا بد للجهة المختصة في ذلك البلد أن تضمن المصداقية والنزاهة والحيادية لهذا الطرف من خلال نظام إعتماد واضح وفعال.
عند رغبة منشات اللحوم ( كالمقاصب/المسالخ وأماكن تجهيز وتصنيع اللحوم) في البلدان الأجنبية بالتصدير إلى دول المجلس، فان عليها قبل البدء بذلك الحصول على موافقة مسبقة من قبل دول المجلس تضمن تطبيق متطلباتها أو متطلبات الإتفاقيات الفنية المبرمة مع الجهات المختصة في بلد التصدير.
الشهادة الصحية الخاصة بتصدير الأغذية المصنعة
إن المنتج الغذائي مطابق للمتطلبات الخليجية. | Food product is in conformity with the existing GCC requirements. |
تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه غذائية خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة و/ او الجهة المخولة رسميا، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The food product(s) was handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the competent authority and/or officially recognized body and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system. |
الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها:
إن اللحوم أو منتجات اللحوم مطابقة للمتطلبات الخليجية. | The meat/meat product is in conformity with the existing GCC requirements. |
إن مصدر اللحوم مطابق لمعايير الصلاحية للاستهلاك الآدمي المحددة بواسطة المنظمة الدولية لصحة الحيوان. | The source of meat shall meet OIE criteria which related to fitness for human consumption. |
تم ذبح الحيوانات في مسلخ مرخص ومعتمد من قبل الجهات المختصة في دول المجلس وتحت إشراف الجهة الرقابية المختصة للدولة المصدرة. | Animals have been slaughtered in a slaughterhouse that is approved by the GCC authorities and is under the supervision of the Competent Authority of exporting country. |
أن اللحوم منتجة من حيوانات خضعت للفحص قبل الذبح وبعده من قبل الجهة الرقابية المختصة وذلك وفقاً للمتطلبات الخليجية. | The meat is produced from animals that have been subjected to ante-mortem and post- mortem inspection by the Competent Authority, in accordance with GCC requirements. |
تم إجراء عمليات تداول اللحوم ومنتجاتها وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The meat and/or meat product was handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the Competent Authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system. |
تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وإن أية متبقيات في اللحوم متوافقة مع المتطلبات الخليجية. | Good veterinary practice has been applied in use of veterinary medicines (including growth hormones) and agriculture chemicals in live animals, and any residues in meat comply with GCC requirements. |
أن مصدر اللحوم ومنتجاتها لم يتم ذبحها بقصد القضاء على الأمراض أو التحكم فيها. | The meat/meat product originates from animals that have not been slaughtered for the purpose of disease eradication /control |
أن مصدر اللحوم ومنتجاتها حيوانات لم يتم تغذيتها بالبروتين الحيواني المصَنع، باستثناء تلك من الأسماك، ووفقاً للمتطلبات الخليجية. | The meat/meat product has not been derived from animals fed with processed animal protein, excluding fish meal, according to the GCC requirements. |
الشهادة الصحية الخاصة بتصدير الحليب ومنتجات الحليب[12]
إن الحليب أو منتجات الحليب مطابقة للمتطلبات الخليجية. | The milk/milk product is in conformity with the existing GCC requirements. |
أن مصدر الحليب أو منتجات الحليب حيوانات سليمة وخاضعة للفحص البيطري من قبل الجهة الرقابية المختصة ومتوافقة مع المتطلبات الخليجية. | The milk /milk product has been derived from healthy animals that are subject to the official veterinary service inspections and are in compliant with GCC requirements. |
تم إجراء عمليات تداول الحليب أو منتجات الحليب وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله . | The milk/milk product was handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the Competent Authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system. |
تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام الأدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وإن أية متبقيات في الحليب أو منتجات الحليب متوافقة مع المتطلبات الخليجية. | Good veterinary practice has been applied in use of veterinary medicines (including growth hormones) and agriculture chemicals in live animals and any residues in milk or milk product comply with GCC requirements. |
الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجات بيض المائدة
إن البيض أو منتجات البيض مطابقة للمتطلبات الخليجية. | The eggs/ products are in conformity with the existing GCC requirements. |
إن مصدر البيض أو منتجات البيض مطابق لمعايير الصلاحية للاستهلاك الآدمي المحددة بواسطة المنظمة الدولية لصحة الحيوان. | The source of eggs/egg products shall meet OIE criteria which related to fitness for human consumption. |
تم إجراء عمليات تداول البيض أو منتجات البيض وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The eggs/egg products were handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspections by the Competent Authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system. |
أن مصدر البيض من طيور لم يتم تغذيتها بالبروتين الحيواني المصَنع، باستثناء تلك من الأسماك، ووفقاً للمتطلبات الخليجية. | Eggs have not been derived from birds fed with processed animal protein, excluding fish meal according to the GCC requirements. |
الشهادة الصحية الخاصة بتصدير منتجات الاحياء البحرية ذات الاصل حيواني[13] ( الاسماك والمنتجات السمكية والرخويات والقشريات وشوكيات الجلد)
إن المنتجات البحرية ذات ألأصل الحيواني مطابقة للمتطلبات الخليجية. | The products of aquatic animal origin are in conformity with the existing GCC requirements. |
إن مصدر المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني من فصائل غير سامة ولا تُسبب أي علامات مرضية. | The products of aquatic animal origin are derived from non toxic species that do not cause any sign of disease. |
في حال تربية الأحياء البحرية ذات الأصل الحيواني ضمن مزارع أو مناطق إنتاج بحرية، فان هذه المناطق خاضعة للرقابة على المتطلبات الصحية من قبل الجهة الرقابية المختصة. | Where aquatic animals are grown in farms or aquaculture production areas, hygiene requirements are under the control of the Competent Authority. |
إن المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني مطابقة لمعايير الصلاحية للاستهلاك الآدمي المحددة بواسطة المنظمة الدولية لصحة الحيوان. | The products of aquatic animal origin shall meet OIE criteria which related to fitness for human consumption. |
تم تغذية الأحياء البحرية ذات الأصل الحيواني على أعلاف صنعت وفقا لمتطلبات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة او ما يكافؤه وخالية من أية ملوثات فيزياوية او كيميائية أو بيولوجية محظورة دولية. | The aquatic animals have been fed from feed that is produced in compliance with GMP & HACCP principles or its equivalent and is free from any physical, chemical or biological contaminants that are prohibited internationally. |
لم يتم تغذية الأحياء البحرية ذات الأصل الحيواني المستزرعة على بروتين حيواني، باستثناء مسحوق السمك شريطة ان لا يكون من أسماك مستزرعة من نفس الجنس. | The cultured aquatic animals have not been fed with feed containing animal protein excluding fish meal from different species than the cultured one. |
تم إجراء عمليات تداول المنتجات البحرية ذات الأصل الحيواني وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله. | The products of aquatic animal origin were handled in accordance with the GCC requirements, at an establishment that has been subjected to inspection by the Competent Authority and implements a food safety management system based on HACCP principles or an equivalent system.
|
الشهادة الصحية الزراعية/النباتية الخاصة بتصدير النباتات ومنتجات النباتات الزراعية
تصادق هذه الشهادة على أن النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى المذكورة هنا قد تم فحصها و/أو اختبارها وفقا للإجراءات المعتمدة المناسبة ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددها البلد المستورد، وتتفق مع الوضع الحالي لمتطلبات الصحة النباتية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تلك الآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. | This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures, and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing country and to conform with the current phytosanitary requirements of the GCC countries, including those for regulated non-quarantine pests. |
3.5. شهادات الحلال وشهادات الذبح الحلال:
يجب التحقق[14] من إرفاق جميع شحنات/إرساليات اللحوم ومنتجات اللحوم بشهادة الحلال أو شهادة الذبح الحلال التي تثبت ان اللحوم أو منتجات اللحوم أو المنتجات التي يدخل في تركيبها مواد من أصل حيواني قد تم الإشراف عليها بواسطة الهيئات الإسلامية المعتمدة[15] في بلد المنشأ من قبل دول المجلس وحسب المتطلبات والشروط الخليجية المتبعة بهذا الشأن.
عند إنتاج لحوم أو منتجاتها في بلد غير بلد المنشأ فان على الجهات المختصة بهذه الدول إصدار شهادات حلال تعادل تلك الشهادة الأصلية الصادرة من بلد المنشأ.
تخضع جميع النماذج الخاصة بهذه الشهادات إلى تلك الموجودة في الملحق رقم (3) من هذا الدليل.
شهادة الذبح الحلال الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها
تم الذبح بمسلخ مجاز من قبل الجهات المختصة بدول المجلس وتحت إشراف هيئة إسلامية مصرحة من قبل الجهات المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور مفوضها، وذلك باستخدام السكين وبأيدي قصابين مسلمين وفي مكان لا يسمح فيه بذبح الخنازير. | Slaughtering has occurred in an approved slaughterhouse and under the supervision of the designated Islamic Agency which has been approved by the concerned authorities in the GCC and in presence of the Islamic Agency representative, by Muslim butchers using the knife and in a place where swine is not permitted to be slaughtered. |
أن منشأ اللحوم الطازجة (مبردة او مجمدة) من دولة ومسلخ مسموح لهما التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي و مصدرها[16]حيوانات حلال. | The fresh meat (chilled or frozen)originated from a country and an establishment that is authorized to export Halal meat to GCC; and the animal source is Halal. |
شهادة الحلال لتصدير المنتجات من مصدر حيواني
أن الأغذية المحتوية على منتجات ذات أصل حيواني كالدهون ومشتقات اللحوم المستخدمة كأحد مكونات المواد الغذائية المصنعة (مثل الجيلاتين) قد تم استخلاصها تحت إشراف هيئة إسلامية معتمدة من قبل الجهات المختصة لدول مجلس التعاون الخليجي في بلد الصنع بناءاً على شهادة الذبح الحلال الأصلية الصادرة من هيئة إسلامية معتمدة من قبل الجهات المختصة لدول مجلس التعاون الخليجي في بلد المنشأ للحوم ، مع التأكيد على أن مشتقات اللحوم المستخدمة في التصنيع هي ذات اللحوم المذكورة بشهادة الذبح الحلال الأصلية. | Food Product of animal origin including fats & Meat derivatives (such as gelatin) used as one of the ingredients of the processed foods, have been extracted under the supervision of an Islamic Agency in the manufacturing country and approved by the GCC on the basis of the original Halal certificate of the slaughtered animals issued by an Islamic Agency approved by the GCC in the country of origin; assurance has been provided that the meat and fat derivatives used in the food processing are the same ones covered by the original Halal certificates. |
7- التفتيش والتخليص على الأغذية المستوردة:
يلخص المرفق رقم (1) الخطوات اللازمة للتفتيش والتخليص على الشحنات/الإرساليات الغذائية المستوردة، والتي تعكس بالضرورة متطلبات المواصفات واللوائح الفنية الخليجية وحيثما إقتضى الأمر معايير ومبادئ المنظمات الدولية ذات الصلة مثل: هيئة الدستور الغذائي والمنظمة العالمية الدولية لصحة الحيوان والإتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
1.7. حجز الشحنات/الإرساليات أو التحفظ عليها:
تقوم الجهات المختصة بالحجز والتحفظ على الشحنات/الإرساليات وإصدار إخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الخليجية، ويكون الحجز والتحفظ [17] بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح. تشمل الحالات التي يتم الحجز أو التحفظ على الشحنات/الإرساليات فيها ما يلي:
- عدم وجود قائمة المحتويات أو قائمة التعبئة
- عدم توافق أصناف الأغذية المذكورة بالشهادة والوثائق الصحية مع محتويات الشحنة/الإرسالية.
- عدم توفر النسخة الأصلية للشهادة الصحية أو رقم المرجع الخاص بالشهادة الصحية الإلكترونية.
- ان تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة قبل تاريخ الإنتاج.
- ان تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة بعد تاريخ الشحن.
- ان يكون تاريخ الإنتاج قبل تاريخ شهادة الذبح الحلال
- أن لا ترفق شحنات/إرساليات اللحوم والدواجن بشهادات أصلية للذبح الحلال، أو ان لا ترفق منتجات اللحوم بشهادات الحلال وحسب ما ورد تفصيله في القسم (3): التعاريف سابقا.
- اذا حضرت اللحوم أو منتجات اللحوم في مقاصب/مسالخ أو منشات غذائية غير معتمدة أو ان الشهادة الحلال صادرة عن هيئة غير معتمدة من قبل دول المجلس.
- وجود أي مؤشرات على التلاعب بختم الرصاص الجمركي قبل القيام بعملية التفتيش.
الإشتباه بأي عملية تزوير في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة.
2.7. الفسح/الإفراج المؤقت:
للجهات المختصة السماح بالفسح أو الإفراج المؤقت[18] عن الإرسالية في حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية مباشرة، مع ترتيبات رقابية خلال عملية الفسح / الإفراج قد تتضمن تقديم ضمان مالي من المستورد بعدم التصرف لحين التخليص الرسمي على البيان الجمركي. يسمح بالإفراج المؤقت ما لم تكن هناك أي اسباب متصلة بإمكانية حدوث تسممات، وما لم يتم تجاوز مدة الصلاحية، وما لم تكن من الأغذية المحظورة محليا أو عالميا. إن قرار الإفراج يجب ان يرتبط بضمانات مالية بعدم التصرف لحين إتخاذ قرار بالإفراج النهائي عنها.
يمكن السماح بالفسح أو الإفراج المؤقت في حال وجود مخالفات لا تؤثر في سلامة الغذاء، وفي هذه الحالة تكون قرارات التداول مرتبطة بتقديم ضمان مالي مكتوب بعدم التصرف لحين الإفراج النهائي، ويؤخذ بعين الإعتبار وجود الشحنة/الإرسالية على أراضي الدول الأعضاء أو في مياهها الاقليمية.
لإستكمال إجراءات المطابقة وفقاً للمتطلبات الخليجية للشحنات/للإرساليات التي تم التحفظ عليها قد يتم الطلب من المستورد ما يلي:
- معلومات إضافية تتعلق بالشحنة/بالإرسالية من المصنع أو المصدر أو الجهة الرسمية في بلد المنشأ و/أو البلد المصدر تدعم مطابقة منتجاته للمتطلبات الخليجية
- إعادة التحليل في مختبرات معتمدة للعينات غير المطابقة.
- إعادة تأهيل الإرسالية للتوافق مع المتطلبات الخليجية.
- تحويل الإرسالية لإستخدامات غير الإستهلاك الآدمي.
- إعادة التصدير لبلد المنشأ أو بلد التصدير أو أي بلد آخر حسب واقع الحال.
الإتلاف القانوني تحت إشراف الجهة المختصة.
يمكن الطلب من المستورد تقديم ضمانات مالية محددة عند التحفظ على الشحنات/الإرساليات بسبب نقص في الوثائق المرفقة عدا الشهادات الصحية وشهادات الحلال. ويكون هذا التحفظ لمدة 15 يوم أو خلال مدة مناسبة تحددها الجهة المختصة. يقدم بعدها المستورد بتقديم الوثائق المطلوبة أو يعيد تصدير الشحنة / الإرسالية إلى بلد المنشأ أو أي بلد آخر بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية للتجارة الدولية بهذا الخصوص.
وبكل الأحوال تحتفظ الجهات المختصة بحقها في إجراء الحجز والتحفظ الإحترازي على أي شحنة/إرسالية بهدف حماية صحة المستهلك[19] ( مثال: في حال نقص وشح الدلائل العلمية على إمكانية وجود خطر محتمل يتصل بإرسالية معينة)، وهذا يتضمن رفض أو/و إعادة تصدير الشحنة/الإرسالية.
3.7. الحجز التلقائي للأغذية:
تحجز الأغذية بشكل تلقائي في منفذ الدولة المستوردة في الحالات التالية :
8. الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية:
تشمل الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية ما يلي:
- الأغذية ذات الإستخدام الشخصي كما حددت بوضوح في اللوائح الخليجية.
- عينات الأغذية المستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للإستهلاك الآدمي.
- عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بيانها: "عينة مجانية "
- عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات شريطة أن:
- يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها
لا يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان المعرض أو بعد انتهائه.
تعفى الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية من بعض متطلبات المطابقة الخليجية الواردة في هذا الدليل أو في اللوائح الفنية ذات الصلة. وقد تقوم الجهة المختصة بسحب العينات لتحليلها مخبريا للتأكد من صلاحيتها إذا اقتضت الضرورة ذلك
9. الأغذية المحظور إستيرادها لإعتبارات تتعلق بالسلامة الغذائية:
يحظر إستيراد الأغذية التالية وتعد مرفوضة تلقائيا من منفذ الوصول دون الحاجة للتفتيش عليها وهي :
10. الأغذية المحظور إستيرادها لإعتبارات تتعلق بالتدابير الصحية والصحة النباتية:
لدول المجلس حسب تقديرها ورؤيتها حظر إستيراد وإدخال أي إرسالية غذائية يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة أو صحة الحيوان أو النبات أو تلك التي قد تشكل خطرا بيئيا محتملا[23].
ويخضع مثل هذا الحظر للإعتبارات التالية:
ملحق رقم "1" مخطط اجراءات (خطوات) الرقابة على الغذاء المستورد |

ملحق رقم "2" نماذج الشهادات الصحية اللازمة لتصدير الاغذية المختلفة الى دول الخليج العربي |






ملحق رقم "3" نماذج شهادات الحلال والذبح الحلال اللازمة لتصدير الاغذية الى دول الخليج العربي |


___________________________________________________________________________
www.gso.org.sa تتوفر جميع المواصفات واللوائح الفنية على موقع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي [1]
[2] تتضمن المطابقة التطرق لقضايا تتعلق باشتراطات دينية كالاغذية الحلال او مخالفات بطاقة البيان وغيرها من الامور ذات العلاقة
[3] لا تخضع الاغذية للاستخدام الشخصي للاشتراطات الواردة في هذا الدليل، على ان تكون بوضع سليم من حيث التعبئة والنقل وتحمل بيانات كافية لفسحها مثل اسم ورقم تسجيل المنشأة في بلد المنشأ.
[4] تقدم الشهادات الصحية على النماذج المعتمدة من مجلس التعاون الخليجي فقط والموجودة بهذا الدليل والمبنية على مبادئ الدستور الغذائي كودكس المدرجة في الوثيقة Codex CACIGL 38-2001.
[5] تتضمن الاشتراطات والقوانين والقرارات والمتطلبات وطرق العمل التي تتضمن معايير اختبار المنتج النهائي والمعاملات وطرق الانتاج والفحص والتفتيش واعتماد وترخيص المنتج وتجهيز الطرق الإحصائية ذات العلاقة وطرق سحب العينات وطرق تقييم المخاطر ومتطلبات التعبئة وبطاقة المنتج المتعلقة مباشرة بسلامة الغذاء.
[6] يعد الدليل وثيقة الزامية التطبيق على الاغذية المستوردة تنظم الاجراءات المختلفة وتجانسها بين دول المجلس.
[7] قامت الدول الأعضاء بإعداد مسودة اليات العمل الخاصة بهذا الدليل والانتهاء منه بهدف تطبيق إجراءات التفتيش بشكل متوائم فيما بين الدول الاعضاء
[8] العامل الاهم عند تحديد مستوى الخطورة للغذاء المعين وما يتبعه من اجراءات رقابية من قبل الجهات المختصة.
[9] لا يوجد لدى دول الخليج الية معتمدة وموحدة لاجراءات المطابقة، لذا فإن دول الخليج تعتبر ان الشهادات المرفقة ودقتها المفتاح الاساسي لضمان إلتزام النظام الرقابي والمنتجات لمتطلبات سلامة الغذاء.
[10] وثيقة تصدرها شركات الشحن لشركات التخليص تتضمن طبيعة الناقلة ومحتوياتها. تستخدم هذه الوثيقة لبدء الاجراءات الجمركية للتخليص على البضائع
[11] الشهادة الصحية هي المتطلب الاول الاساسي لسلامة الاغذية، وعليه يلزم ان تصدرها الجهة الرقابية الرسمية المختصة، بينما يمكن إبداء مرونة بقبول الوثائق الاخرى الصادرة عن جهات ذات صلة، وبكل الاحوال يجب ان تطابق الشهادات النماذج المعتمدة من قبل دول المجلس في ملحق هذا الدليل والتي اعتمد في وضعها على وثيقة مبادئ الدستور الغذائي Codex CAClGL 38-2001
[12] يعرف مصطلح منتجات الالبان بحسب الدستور الغذائي (CAC STAN 206 -1999) بانه اي منتج يحتوي في بطاقة بيانه على كلمات او اشارات او صور تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بالحليب او منتجات الحليب.
[13] يعرف مصطلح الاحياء البحرية بحسب (Aquatic Animal Health Code- 2012-OIE) بانه اي منتج مصدره البحر للاطوار الحية من الاسماك او الرخويات او القشريات او الشوكيات او البرمائيات، بما فيها البيض والانسجة المختلفة ، يتم الحصول عليها من المزارع المائية أو المصائد البحرية لغايات الاستهلاك الادمي .
[14] تقوم دول الخليج من خلال لجانها المختصة وبالتعاون مع الجمعيات الاسلامية في دول المنشأ بالتحقق واعتماد ونشر قوائم باسماء المسالخ التي تطبق الذبح الحلال المعتمدة لتصدير اللحوم في بلد المنشأ.
[15] يجب على الهيئات والمؤسسات الاسلامية ان تكون متوافقة مع معايير ومتطلبات المواصفة الخليجية رقم GSO 2055 / 2010 ، ان الاعتماد المسبق لهذه الهيئات في بلد المنشأ يؤدي تلقائيا الى اعتماد شهادات الحلال والذبح الحلال الصادرة عنها للمنتجات المصدرة الى دول الخليج العربي. سيتم تحديث قائمة هذه الهيئات بشكل مستمر بناء على استيفائها للمتطلبات والمعايير الخليجية .
[16] المصدر الحيواني الحلال يعني ان الحيوان مصرح بإستهلاك منتجاته كغذاء حسب الشريعة الاسلامية ولا تشمل الانواع المحرمة كالخنزير والحيوانات البرية والنباتات السامة والمنتجات الغذائية المعدلة وراثيا والكحول وغيرها، او تعني انها من حيوانات حلال ذبحت وفقا للاشتراطات الشرعية المحددة في اللوائح الفنية الخليجية بهذا الخصوص .
[17] ان حجز الارسالية او التحفظ عليها لا يعني بالضرورة رفضها، وانما قد يتم هذا الاجراء لحين استكمال متطلبات التفتيش داخل المنطقة الجمركية للتاكد من سلامتها ومطابقتها للمتطلبات الصحية والمتطلبات الاخرى.
[18] الفسح او الافراج المؤقت هو اجراء يتم بموجبة السماح لمستورد الاغذية بنقل محتويات الارسالية الى مكان يخضع لسيطرته كمستودعاته او مخازنه مقابل تعهد بضمان مالي وقانوني بعدم التصرف باي جزء لحين الانتهاء من إستكمال اجراءات المطابقة، ويسمح له بتداولها عند ثبات مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وبغير ذلك يتعهد بتنفيذ قرار الجهة المختصة باعادة التاهيل او اعادة التصدير او الاتلاف او اي قرار اخر.
[19] تشير اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية الاجراءات الصحية والصحة النباتية الى جواز اللجوء للحجز التحفظي عند الحاجة لذلك، وان دول المجلس إذ تحتفظ بحقها في مثل هذا الاجراء لتدرك أن اللجوء له يجب أن يكون بالحدود الدنيا الممكنة، وعدم إستخدامه لأي غاية بخلاف تجنب الأخطار المتوقعةعلى صحة المستهلكين.
[20] تعتمد دول المجلس على البلاغات العالمية الموثقة، وخاصة تلك البلاغات الصادرة عن المنظمة الدولية لصحة الحيوان والشبكة الدولية لهيئات الرقابة الغذائية والبلاغات الإقليمية، وتعمل حاليا على تطوير موقع الإخطارات الخليجية "الإنذار الخليجي المبكر".
[21] تعتمد دول المجلس اساسا على متطلباتها لضمان الصلاحية للاستهلاك الادمي اخذة بعين الاعتبار لوائحها الفنية ومتطلباتها الخاصة كالأغذبة الحلال، والتوافق مع توصيات وقرارات المنظمات الدولية مثل الكودكس المتعلقة بسلامة الأغذية.
[22] بالاضافة لتشديد عمليات الرقابة والتدقيق والتفتيش، قد تشمل اجراءات " الاهتمام الخاص" متطلبات ووثائق وحتى زيارات تفتيشية لبلد المنشأ او بلد التصدير.
[23] قرارات الحظر تخضع للاعتبارات العلمية والاعتبارات الدولية ذات العلاقة، وتهدف دول الخليج كبقية دول العالم الي حماية مستهلكي الغذاء لديها من اي اخطار مستجدة او يتم الابلاغ عنها او تثبت الدراسات الحديثة خطرها. كما اوصت بذلك اتفاقية الصحة والصحة النباتية كاحد اتفاقيات التجارة الدولية.