1. عند الاستيراد الشخصي يقدم صاحب العلاقة البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تأشيرة الإقامة لإتمام العملية الجمركية . 2. يحظر استيراد السلع والمواد الممنوعة محليا أو دوليا أو بموجب الاتفاقيات و المعاهدات الدولية النافذة. 3. يتم تقديم التصاريح و الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة. 4. يجوز للدائرة الجمركية المطالبة بالمستندات و الوثائق الرسمية الخاصة بالإرسالية أو الطرود في حالة الشك . 5. يتم تحويل اي طرد يرد عن طريق البريد يتجاوز وزنه 50 كيلو جرام إلى التخليص بنظام الاستيراد التجاري. 6. يتم تنظيم بيان جمركي موحد لجميع الطرود لكل من الحالات التالية: - الطرود التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال قطري أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون.
- السلع المقيدة.
- السلع ذات الطبيعة الخاصة.
- عند الاستيراد بالأوضاع المعلقة.
7. تقبل نماذج التصريح البريدي CN22 و CN23 كبيان جمركي للبريد العادي وإجراء الفحص و المعاينة للطرود وفق معايير المخاطر المطبقة في الدائرة الجمركية لكل من الحالات التالية:- - الطرود التي لا يتجاوز وزنها 30 كيلو جرام .
- الطرود التي تكون قيمتها 3000 ريال قطري فما دون أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون.
- الطرود التي تحوي البطاقات البريدية والرسائل الشخصية ونشرات المكفوفين والأوراق المطبوعة التي لا تخضع للرسوم الجمركية.
8. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. |