خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الإعفاءات

​رمز التبويبالوصـــــــف
05الإعفاءات
0501الإعفاءات الدبلوماسية (البعثات الأجنبية)
  • الفئة المستهدفة من هذا الإعفاء :-
  1. السفارات و القنصليات المعتمدة في دول مجلس التعاون (بشرط المعاملة بالمثل).
  2. الهيئات و المنظمات الدولية الأجنبية المعتمدة في دول مجلس التعاون.
  3. رؤساء و أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي المعتمدين لدى دول مجلس التعاون (بشرط المعاملة بالمثل).
  • ضوابط الإعفاء الدبلوماسي :-

1.       لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بغير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام هيئة الجمارك و تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة.

2.       لا تجب الضرائب "الرسوم" الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي بعد ثلاث سنوات (1095 يوم) من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية بشرط المعاملة بالمثل.

3.       لايجوز التصرف في السيارات المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات (1095 يوم) من تاريخ إعفائها في منفذ الدخول الأول ويستثنى من ذلك الحالات التالية :- 

  1. انتهاء مدة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في الدولة.
  2. إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث مروري يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور و هيئة  الجمارك.
  3. البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي  إلى عضو آخر , و يشترط في هذا الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.

4.       يبدأ حق الإعفاء للأشخاص المستفيدين منه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالدولة.

5.       يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :-
  1. نموذج إعفاء دبلوماسي صادر من وزارة الخارجية للبعثات الأجنبية.
  2. الفاتورة.
  • المتطلبات:
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة ( المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة بالنسبة للبضائع المستعملة أو الخطرة.
  • الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية.
  3. تسديد الرسوم الأخرى المستحقة.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة وفقا  للأعراف الدبلوماسية المتبعة و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية .
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.


رمز التبويبالوصـــــــف
0502الإعفاءات العسكرية 
  • الفئة المستهدفة من هذا الإعفاء :-
  1. القوات المسلحة لدول مجلس التعاون.
  2.  قوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها لدول مجلس التعاون.
  • الضوابط

1.       تعفى المواد التالية: ذخائر , أسلحة , تجهيزات عسكرية , وسائط نقل عسكرية , قطع غيار عسكرية , و أي مادة أخرى بقرار من الجهة المختصة في اي من دول المجلس.

2.       في حال الرغبة في بيع المواد المعفاة فعلى الجهة المعنية أن تتقدم بطلب خطَي لهيئة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها و سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية.

3.       في حالة الاستيراد غير المباشر (عبر الوسطاء) للقوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي يجب على المورد :

  1. تقديم خطاب رسمي من قبل القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي يفيد بأن الشحنة خاصة بها لغرض الإفراج عن الشحنات لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو مستندية خلال ثلاثة أشهر (90 يوم).
  2. تقديم صورة من عقد الشركة الوسيطة مع الجهة الحكومية المستفيدة موضحا فيه الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية .
  3. يتم الإفراج عن الضمانات النقدية أو المصرفية بعد استكمال الإجراءات الجمركية خلال ثلاثة أشهر (90 يوم) .

4.       يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :-
  1. خطاب من القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي بأي من دول المجلس تفيد بأن الشحنة خاصة بها.
  2. الفاتورة.
  3. شهادة المنشأ (في حالة الاستيراد غير المباشر).
  • المتطلبات:-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة ( المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  • الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية
  3. تسديد الرسوم الأخرى المستحقة.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة وفقا لمعايير المخاطر  و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة


رمز التبويب

الوصـــــــف
0503الإعفاء الصناعي
  • الفئة المستهدفة:-

المشاريع المرخصة بموجب قانون "النظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس و لائحته التنفيذية.

  • الضوابط:-
  1. أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الجهة المختصة.
  2. يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصل على الإعفاء الجمركي بإيجاد سجل قيد حسب النموذج (ج) و (د) وفقا لضوابط مدخلات الصناعة في دول مجلس التعاون.
  3. يكون الإعفاء للآلات و المعدات و قطع الغيار و المواد الخام الأولية و المواد نصف المصنعة و مواد التعبئة و التغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي طوال قيام المنشأة.
  4. لا يجوز للمنشأة الصناعية التصرف في الآلات و المعدات و قطع الغيار و المواد الخام الأولية و المواد نصف المصنعة و مواد التعبئة و التغليف  المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها ولهيئة الجمارك الحق في الرقابة اللاحقة للتأكد من ذلك. و في حالة تعذر استخدامها في الغرض التي أعفيت من أجله عليها التقدم للدائرة الجمركية لأخذ الموافقة و تسديد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة.
  5. تلتزم المنشأة الحاصلة على الترخيص الصناعي باستيراد الكميات المحددة وفقا للطاقة (الحصص) المرخصة للانتاج الصناعي .
  6. تعفى الكميات المحددة بقرار الإعفاء الصناعي فقط و في حال تجاوز الكمية المحددة تسدد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها.
  7. يجوز ربط الضرائب "الرسوم" بالتأمين لحين الحصول على قرار الإعفاء الصناعي لمدة ستة أشهر (180 يوم) قابلة للتمديد لمدة مماثلة بحد أقصى سنة (365 يوم) من تاريخ البيان الجمركي و بناء على توصية من الجهة المختصة أو حسب الإجراء المتبع في كل دولة .
  8. يجوز ربط الضرائب "الرسوم" بالتأمين لحين الحصول على نموذج الإعفاء الصناعي (ب) لمدة ثلاثة أشهر (90 يوم) قابلة للتمديد لمدد مماثلة بحد أقصى سنة (365 يوم) من تاريخ البيان الجمركي.
  9. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :-
  1. شهادة إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية للمنفذ الأول الصادر من الجهة المختصة من دولة المقصد النهائي لدول المجلس النموذج (ب).
  2. الفاتورة الأصلية .
  3. شهادة المنشأ الأصلية.
  • المتطلبات:
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة ( المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة .
  • الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية .
  3. تسديد الرسوم الأخرى المستحقة.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة وفقا لمعايير المخاطر  و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية .
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.


​رمز التبويب

الوصـــــــف
0504الإعفاء الشخصي
050401إعفاء الأمتعة الشخصية و الأدوات المنزلية المستعملة
  • الضوابط:-
  1.  أن يكون الإعفاء للمواطنين المقيمين خارج دول المجلس  و الأجانب حين القدوم لأول مرة  للإقامة بدول مجلس التعاون.
  2. أن تكون الأمتعة الشخصية و الأدوات المنزلية مستعملة و ذات طابع شخصي و بكمية غير تجارية و أن تكون واردة من بلد الإقامة.
  3. يجب على الأجانب تقديم ما يثبت قدومهم للعمل أو الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون بمدة لا تقل عن سنة (365 يوم) كشرط لإعفاء أدواتهم المنزلية المستعملة .
  4. لا يشمل هذا البند إعفاء وسائط النقل بأنواعها و السلع ذات الطبيعة الخاصة.
  5. تخضع الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية.
  6. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :-
  1. صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تأشيرة الإقامة .
  2. كشف تعبئة مفصل للأدوات المنزلية المستعملة.
  3. فاتورة تجارية للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية الجديدة.
  • المتطلبات:-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة (المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  • الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية.
  3. تسديد الرسوم الأخرى المستحقة.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة وفقا لمعايير المخاطر و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية.
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة .


رمز التبويب

الوصـــــــف
050402إعفاء الأمتعة الشخصية و الهدايا الواردة مع المسافرين
  • ضوابط الإعفاء :-
  1. أن لاتزيد قيمة الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة الراكب عن "3000" ريال قطري ​أو مايقابلها من عملات دول المجلس.
  2. أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي و بكميات غير تجارية.
  3. أن لا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة أو أن لا يكون من أفراد طاقم وسائط النقل.
  4. أن لا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على "400" سيجارة.
  5. تخضع الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافر للضريبة "الرسوم" وفقا لجداول التعريفة الجمركية اذا لم تستوفى ضوابط الإعفاء.
  6. تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس وفق قوائم السلع الممنوعة و المقيدة (الموحدة أو المنفردة) المتفق عليها في إطار المجلس.
  7. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • الوثائق المطلوبة :-

صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تأشيرة الإقامة.

  • الإجراءات:-
  1. يقوم  المسافر بالتوجه إلى مسارات الإقرار /الإفصاح لبيان ما بحوزته من الأمتعة الشخصية و تعبئة البيان الجمركي الخاص بالمسافرين إذا كان بحوزته مايفصح عنه .
  2. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة وفقا لمعايير المخاطر و يتم طباعة البيان الجمركي المبسط (التصفية الفورية) حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية.
  3. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.
​​


رمز التبويب

الوصـــــــف
0505إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية
  • ضوابط إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية المعتمدة :-
  1. يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون وأن يكون غرض انشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.
  2. أن تكون السلع المستوردة ذات طبيعة تتناسب مع أغراض الجمعية و النشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي.
  3. أن يتناسب حجم و كمية المواد المستوردة مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.
  4. أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.
  5. لايجوز للجمعية التصرف في المواد و المستلزمات المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها , و تكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.
  6. في حال رغبة الجمعية في بيع المواد و المستلزمات المستهلكة أو المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب "الرسوم" الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لهيئة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة  اللازمة  لها و تحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة.
  7. تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة ​هيئة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية لكل حالة على حدة.
  8. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • الوثائق المطلوبة لإعداد البيان الجمركي الموحد :-

1.       خطاب بالإعفاء من الجهة الحكومية المختصة المعتمدة في أي دولة من دول المجلس.

2.       الفاتورة الأصلية. ​

3.       شهادة المنشأ.

  • ​المتطلبات:-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة ( المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة .
  • الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية.
  3. تسديد الرسوم الأخرى المستحقة.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة وفقا لمعايير المخاطر و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية.
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.


رمز التبويب

الوصـــــــف
0506إعفاء البضائع المعاد استيرادها
  • الضوابط:-

1.       تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني و التي سبق تصديرها على أن تكون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي تم تصديرها بموجب بيانات تصدير  تثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة.

2.       تعفى من  الضرائب "الرسوم" الجمركية البضائع الأجنبية المعادة والتي سبق وأن تم إعادة تصديرها وفقاً للضوابط التالية:

  1. يتم إعادة استيراد البضائع الأجنبية خلال سنة (365 يوم) من تاريخ إعادة تصديرها.
  2. أن تكون قد استوفيت عليها الضرائب "الرسوم" الجمركية عند استيرادها .
  3. أن لا تكون قد ردت الضرائب "الرسوم" الجمركية عن البضائع عند إعادة تصديرها.
  4. أن يكون قد تم إعادة تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة ، و أن تكون البضاعة المعادة تحمل نفس المنشأ و المواصفات و العلامات المميزة .
  5. أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي تم إعادة تصديرها.

3.       تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية البضائع التي صدرت مؤقتاً إلى خارج دول المجلس وفقا لضوابط التصدير المؤقت للبضائع التالية:

      1. الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك المشاريع .
      2. البضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع . 
      3. ما يصدر مؤقتا للملاعب والمسارح و المعارض وما يماثلها .
      4. الآلات و المعدات و الأجهزة التي صدرت بقصد إصلاحها .
      5. الأو عية والأغلفة الصادرة لملئها .
      6. الحيوانات الخارجة بقصد الرعي .
      7. العينات التجارية بقصد العرض .
      8. الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

4.       تستثنى البضائع التي طرأ عليها تغيير و يصعب تمييزها فيتم إخضاعها للضرائب "الرسوم" الجمركية.

5.       يتم استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها .

6.       تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية وسائط النقل المرخصة والمسجلة في دول المجلس بما في ذلك سفن الرحلات وقوارب النزهة واليخوت وزوارق المتعة والتي سبق وأن خرجت ، وفقاً للشروط التالية :-

  1.  أن تكون تلك الوسائط مثبتة في قيود الجهات المختصة في دول المجلس عند خروجها و دخولها.
  2. أن تكون قد استوفيت الضرائب "الرسوم" الجمركية عند استيرادها في المرة الأولى.
  3. أن لا تكون قد ردت الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها عند خروجها / إعادة تصديرها.
  4. يتم استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عن قيمة الزيادة التي طرأت على تلك الوسائط.
  5. في حالة إسقاط لوحات تلك الوسائط من قبل الجهة المختصة و تم إعادة استيرادها خلال سنة (365 يوم) من تاريخ بيان إعادة التصدير ، مع مراعاة أحكام البنود (ب،ج،د).
  6. يستثنى من الإعفاء الوسائط التي تم إسقاط لوحاتها من قبل الجهة المختصة فيتم استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها عند إعادة استيرادها بعد سنة (365 يوم) من تاريخ بيان إعادة التصدير.

7.       لا يتم منح الإعفاء للبضائع المعاد استيرادها (التي سبق تصديرها مؤقتا) حال تجاوز المدد المحددة في  التصدير المؤقت حسب كل حالة و يتم استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية.

8.       يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :-
  1. نسخة من بيان التصدير أو إعادة التصدير أو التصدير المؤقت والوثائق المرفقة به.
  2. فاتورة عن قيمة الزيادة التي طرأت على البضائع/ الوسائط.
  3. نسخة من ما يثبت قيودها (الملكية) في الدولة العضو من الجهة المختصة لوسائط النقل.
  • المتطلبات:-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة (المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  • ​الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. وسائط النقل المسجلة في الدولة عند خروجها أو دخولها من وإلى الدولة منقولة على واسطة نقل أخرى ينظم لها بيان جمركي ويتم تسجيل حركتها لغرض التسجيل في برنامج حركة دخول وخروج وسائط النقل وتربط الحركة بالبيان الجمركي.
  3. وسائط النقل المسجلة في الدولة لا يتم تنظيم بيان جمركي لها عند خروجها ودخولها من وإلى الدولة بقوة المحرك.
  4. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية.
  5. تسديد الرسوم الأخرى المستحقة، وتخضع الضرائب "الرسوم" الجمركية على قيمة الزيادة التي طرأت على البضائع/ الوسائط وفق جداول التعريفة الجمركية الموحدة الا ما استثني بموجب أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس النافذة  أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
  6. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر، ويتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية.
  7. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.



الهيئة العامة للجمارك © 2020