1. يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية: أ - الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك المشاريع. ب - البضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع . ج - ما يصدر مؤقتا للملاعب والمسارح و المعارض و ما يماثلها . د - الآلات و المعدات و الأجهزة التي تصدر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها . ه - الأو عية والأغلفة الصادرة لملــئها . و - الحيوانات الخارجة بقصد الرعي . ز - العينات التجارية بقصد العرض . ح - الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك. 2. يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صور فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها. 3. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتو غرافية، الباركود الالكتروني ، أخذ عينة ، ختم العينة .......إلخ ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها . 4. لايسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة "للضرائب" الرسوم الجمركية . 5. يجب أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (365 يوم) للحالات المذكورة في البند 1 ( ج ، هـ ، ز ). 6. لايسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها . 7. يجب أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (365 يوم) و يجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة و ذلك بموافقة إدارة الجمارك للحالات المذكورة في البند 1 ( أ ، ب ، د ) . 8. يجب أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت ستة أشهر (180 يوم) للحالات المذكورة في البند 1 (و،ح) . 9. يـنتهي وضع التصدير المـؤقت بإعادة استيراد البضائــع إلى داخل دول المجلس أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو انتهاء مدة التصدير المؤقت . 10. الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية. 11. لا يـسمـح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار و الإطارات و البطاريات و غيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع. 12. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. |