1. وجود ما يثبت نشاط المستورد التجاري للحصول على الرمز الجمركي. 2. وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة. 3. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. 4. على مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العملية الجمركية وتقديمها للدائرة الجمركية عند الطلب. 5. يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية للدائرة الجمركية إلكترونيا على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات الأصلية عند طلبها. 6. أن تكون الوثائق و المستندات الجمركية المقدمة للدائرة الجمركية أصلية و يمكن قبول صور الفاتورة بتعهد لإحضارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (90 يوم) من تاريخ التعهد أو تقديم ضمان مالي أو مصرفي. 7. على وكلاء الملاحة (بحري / جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقيا أو إلكترونيا حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية. 8. على الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) و تسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة برا أو بحرا بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها و التي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية. 9. تسديد الضرائب "الرسوم" الجمركية و الرسوم الأخرى مسبقا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية. 10. إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية. 11. تطبق التعريفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي. 12. لايجوز استيراد السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية. 13. يجوز طلب شهادات مطابقة من بلد المنشأ أو تقرير مختبر عام أو خاص معتمد لدى الجهات المختصة مع إمكانية أخذ عينات عشوائية (حسب معايير المخاطر). |