خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الإستيراد

​​رمز التبويبالوصـــــــف​
01

الاستيراد

جوي – بري – بحري – سفن خشبية – شركات النقل السريع – مكاتب البريد – المناطق الحرة – الأسواق الحرة – المستودعات الجمركية

0101الاستيراد التجاري
  • الضوابط:-

1.    وجود ما يثبت نشاط المستورد التجاري للحصول على الرمز الجمركي.

2.    وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.

3.    يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

4.    على مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام  العملية الجمركية وتقديمها للدائرة الجمركية عند الطلب.

5.    يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية للدائرة الجمركية إلكترونيا على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات الأصلية  عند طلبها.

6.    أن تكون الوثائق و المستندات الجمركية المقدمة للدائرة الجمركية أصلية و يمكن قبول صور الفاتورة بتعهد لإحضارها خلال مدة لا تتجاوز  ثلاثة أشهر (90 يوم) من تاريخ التعهد أو تقديم ضمان مالي أو مصرفي.

7.    على وكلاء الملاحة (بحري / جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقيا أو إلكترونيا حسب نظام التخليص الآلي  المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام  العملية الجمركية.

8.    على الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) و تسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة برا أو  بحرا بواسطة السفن الخشبية أو  ما يماثلها و التي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام  العملية الجمركية.

9.    تسديد الضرائب "الرسوم" الجمركية و الرسوم الأخرى مسبقا حسب نظام التخليص الآلي  المطبق في كل دائرة جمركية.

10. إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.

11. تطبق التعريفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.

12. لايجوز استيراد السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو  الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو  المخالفة للمواصفات  المعتمدة أو  حقوق الملكية الفكرية.

13.  يجوز طلب شهادات مطابقة من بلد المنشأ أو  تقرير مختبر عام أو  خاص معتمد لدى الجهات المختصة مع إمكانية أخذ عينات عشوائية (حسب معايير المخاطر).

  • ​الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :-

1.    الفاتورة الأصلية التفصيلية.

    1. شهادة المنشأ الأصلية.

  • المتطلبات :-

  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة (المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو  ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة (عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام المنسق بالإضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية و المواد الخطرة).
  • ​الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو من يمثله أو  المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية.
  3. تخضع البضائع للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق جداول التعريفة الجمركية الموحدة إلا ما استثني بموجب أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس أو  بموجب الاتفاقية الإقتصادية لدول المجلس النافذة  أو أي إتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة وفقا لمعايير المخاطر و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية.
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.


رمز التبويب

الوصـــــــف
0102الاستيراد الشخصي
  • الضوابط:-
  1. عند الاستيراد الشخصي يقدم صاحب العلاقة البطاقة الشخصية أو  جواز السفر أو  تأشيرة الإقامة لإتمام  العملية الجمركية.
  2. أن تكون الإرسالية ذات طابع شخصي و بكميات غير تجارية.
  3. أن لا يكون من ممتهني التجارة .
  4. تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
  5. يجوز للدائرة  الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  6. يجوز لمالك البضاعة أو  من يمثله أو  المخلص الجمركي (المفوض) للمستورد تقديم الوثائق و المستندات و المعلومات الجمركية للدائرة الجمركية إلكترونيا على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق و المستندات عند الطلب.
  7. تسديد الضرائب "الرسوم" الجمركية و الرسوم الأخرى مسبقا حسب نظام التخليص الآلي  المطبق في كل دائرة جمركية.
  8. على وكلاء الملاحة (بحري / جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقيا أو  إلكترونيا حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام  العملية الجمركية.
  9. على الناقل أو  المخلص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) و تسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة برا أو  بحرا بواسطة السفن الخشبية أو  ما يماثلها و التي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام  العملية الجمركية.
  10. إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي  المطبق في كل دائرة جمركية.
  11. لا يجوز استيراد السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو  الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية و كذلك السلع المقلدة و المغشوشة أو  المخالفة للمواصفات المعتمدة أو  حقوق الملكية الفكرية .
  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :-

الفاتورة.

  • المتطلبات :-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو  البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو  البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة (المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو  ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة (عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام المنسق بالإضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية والمواد الخطرة).
  • ​الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو  من يمثله أو  المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية.
  3. تخضع البضائع للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق جداول التعريفة الجمركية الموحدة إلا ما استثني بموجب أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس أو  بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس النافذة  أو  أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة وفقا لمعايير المخاطر و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي المتبع في الدائرة الجمركية.
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.



الهيئة العامة للجمارك © 2020