1. تمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي : أ- ستة أشهر (180 يوم) للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول . ب- ثلاثة أشهر (90 يوم) للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول ، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية أو تأميناً نقدياً بقيمة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة على السيارة. 2. يشترط لأجل الاستفادة من الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الأجنبية ما يلي: أ- أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك. ب- أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألاّ تحمل السيارة لوحات تصدير. ج- إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت. دـ-إبراز دفتر مرور دولي معترف به في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس لضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية. 3. يشترط لأجل الاستفادة من الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الأجنبية أن يتوافر في الشخص ما يلي : أ- أن يكون مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة و مصدقة حسب الأصول. ب- أن تكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة. ج- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول. 4. يشترط في دفتر المرور الدولي أو أي دفتر معتمد في إطار دول المجلس أن تعترف به هيئة الجمارك ، و أن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة. 5. يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون) الذين يدرسون في إحدى الجامعات أو المعاهد في الدولة ـ بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة أو البعثة ، بشرط أن تكون مضمونه بدفتر مرور دولي ساري المفعول. 6. تتبع الإجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي: أ- تسجيل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور. ب- اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج. 7. ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى الدوائر الجمركية بدول مجلس التعاون أو بوضعها في إحدى المناطق الحرة بدول المجلس أو بالتخليص عليها محليا و تأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية بموافقة الإدارة المختصة. |