خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

الأوضاع المعلقة للضرائب (الرسوم) الجمركية

​رمز التبويبالوصـــــــف
03

الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم" الجمركية

الإدخال المؤقت – البضائع العابرة " الترانزيت " – الإيداع في المستودعات الجمركية – الإيداع في المناطق و الأسواق الحرة – الاستيراد بقصد إعادة التصدير

0301الإدخال المؤقت
  • حالات الإدخال المؤقت:-

        1. يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع التالية:

              أ- الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك المشاريع .

              ب- البضائع الأجنبية الواردة بقصد اكمال الصنع . 

              ج- مايستورد مؤقتا للملاعب والمسارح و المعارض وما يماثلها .

              د- الآلات و المعدات و الأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها .

              هـ-الأو عية والأغلفة الواردة لملــئها .

              و- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي .

              ز- العينات التجارية بقصد العرض .

              ح- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

  • ضوابط الإدخال المؤقت:

    1.                          

              أ- يـشتـرط في المـشــروع الذي يستفيد مـن الإدخال المــؤقت أن يـكـون مـن المـشاريــع التي تـنفـذ لحـساب دول المجلس أو من المـشاريــع التي يـتطلب تـنفيـذها إدخال الآليات والمعدات اللازمـة لهـذه الــغــايــة بشرط عدم توفرها في الأسواق المحلية.

              ب- يسمـح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق المحلية لإنجاز المشاريع الاستثمارية أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة و بحد أقصى ثلاث سنوات ، إلا إذا كانت المدة اللازمة        لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة .

2.    يكون الإدخال المؤقت للبضائع الأجنبية الواردة بغرض إكمال الصنع فقرة (ب) ولمدة لا تتجاوز بمجموعها سنة (365 يوم) من تاريخ بيان الإدخال المؤقت. 

3.    يقدم صاحب العلاقة خطاب للجمارك يحدد به الأصناف و المواد المراد ادخالها بغرض اكمال الصنع و إعادة تصديرها و تحديد شكل المنتج النهائي و كميته .

4.    يجب أن لا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت ستة أشهر (180 يوم) قابلة للتمديد لمدد مماثلة و بحد أقصى سنة واحدة (365 يوم) فقط للحالات المذكورة في البند 1 (ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ح) .

5.    يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتو غرافية، الباركود الالكتروني ، اخذ عينة ، ختم العينة  .......الخ ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها .

6.    يـنتهي وضع الإدخال المـؤقت بإعادة تصديــر البضائــع المــدخلة إلى خارج دول المجلس أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات ، أو وضعها في الاستهلاك المـحلي بعد دفــع الضرائب "الرسـوم" الجمـركيـة المستحقة عـليها و تقديم شهادة المنشأ عنها .

7.    لايجوز استعمال البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض التي أدخلت  من أجلها .

8.    تقدم الكاتلوجات اللازمة لبضائع الإدخال المؤقت كما يتم تقديم صور ملونة للبضائع الثمينة والبضائع التي لا تحمل أرقام متسلسلة و يصعب تمييزها للدائرة الجمركية و ذلك لمطابقتها عند إعادة التصدير.

9.    يجب تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية أو الجهة الاستثمارية التي ينفذ المشروع لحسابها في حالة إدخال الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع و لإجراء التجارب العلمية و العملية العائدة لها.

10.  في حالة الإدخال المؤقت عن طريق منفذ الدخول الأول على صاحب العلاقة الحصول على الموافقة بالإدخال المؤقت من الهيئة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس وفقا لما يلي:

              أ- يتقدم صاحب العلاقة بطلب الحصول على الموافقة بالإدخال المؤقت من الهيئة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس مع مراعاة الشروط و الضوابط المذكورة في إجراءات الإدخال المؤقت .

              ب- على الهيئة العامة للجمارك في بلد المقصد إرسال الموافقة إلى الإدارة العامة للجمارك في بلد منفذ الدخول الأول و إن أمكن ذلك آلياً .

11.  يجوز تمديد مدة الإدخال المؤقت للحالات التي يسمح بها شريطة تقديم طلب للهيئة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس للموافقة على التمديد و من ثم تقديمها لمنفذ الدخول الأول قبل انتهاء المدة الممنوحة .

12.  كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها و لا يـجـوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها ،  إلا بعد الحصول عـلى موافقة الهيئة العامة للجمارك.

13.  لا يـجـوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها لتنفيذ المشاريع، إلا بعد الحصول عـلى موافقة الهيئة العامة للجمارك.

14.  لا يـسمـح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.

15.  لايجوز الإدخال المؤقت للسلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات  المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية .

16.   تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.

17.  يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

  • الوثائق المطلوبة لإعداد بيان الإدخال المؤقت :-

    الفاتورة الأصلية موضحاً فيها بلد المنشأ.
  • المتطلبات :-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة (المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة (عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام المنسق بالإضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية والمواد الخطرة).
  • الإجراءات :-
  1. تقديم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية .
  2. تقديم ضمان مالي أو مصرفي بما يعادل الضرائب “الرسوم" الجمركية وفق جداول التعريفة الجمركية النافذة على البضاعة و تسديد الرسوم الأخرى المستحقة أو تعهد كتابي من الجهة الحكومية أو تعهد من الجهة الضامنة للسلع المعفية وفق جداول التعريفة الجمركية الموحدة
  3. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة و المطابقة وفقا لمعايير المخاطر  و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية.
  4. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.


رمز التبويب
الوصف
030101
دفتر الإدخال المؤقت (الكارنيه ATA )
03010101
الإدخال المؤقت بنظام دفتر الإدخال المؤقت (الكارنيه ATA )
  • الضوابط :-
  1. يجب ألا تتجاوز الفترة المحددة لإعادة تصدير البضائع المستوردة بموجب دفتر الإدخال المؤقت فترة ستة أشهر (180 يوم)  شريطة ألا تتجاوز خلال تلك المدة تاريخ سريان صلاحية الدفتر .
  2. تخضع التظهيرات الجمركية (الاعتمادات) في دفتر الإدخال المؤقت لدفع رسوم الخدمة مقابل التخليص على البضائع في الدوائر الجمركية بعد ساعات الدوام  الرسمي.
  3. ينتهى وضع الإدخال المؤقت باستحقاق الرسوم و الغرامات الجمركية على البضائع التي لم يتم إعادة تصديرها لأي من الأسباب التالية: البيع ، التوزيع ، الفقد ، السرقة ، التلف.
  4. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • الوثائق المطلوبة :-

دفتر الإدخال المؤقت الصادر من المنشأ ( carnet  ATA ) 

  • المتطلبات :-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة ( المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  • الإجراءات :-
  1. يقوم مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) بتقديم دفتر الإدخال المؤقت الكارنيه ( carnet ATA ).
  2. تقوم الدائرة الجمركية بإدخال جميع المعلومات الواردة في دفتر الكارنيه بالنظام الالي.
  3. تخضع البضاعة لمعايير المخاطر  و يتم طباعة إذن الدخول التفتيش / المعاينة حسب نظام    التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية .
  4. تقوم الدائرة الجمركية بختم و اقتطاع النسخة البيضاء (voucher) الخاصة بالاستيراد في الإدخال المؤقت ، وتعبئة الحقول من (1 إلى 8) من القسيمة الأصلية – الأرومة ( counter foil ) –  الخاصة بالاستيراد .
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة  .
​​


رمز التبويب​​
 الوصـــــــف
03010102إعادة تصدير البضائع الداخلة بموجب دفتر الإدخال المؤقت (الكارنيه ATA )
  • الضوابط :-
  1. يجوز إعادة تصدير البضائع التي أدخلت  مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت في إرسالية واحدة أو أكثر.
  2. يجوز إعادة تصدير البضائع التي أدخلت  مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت عن طريق منفذ غير المنفذ الذي وردت عن طريقه على أن تكون من خلال أيٍ من الدوائر الجمركية .
  3. ينتهى وضع الإدخال المؤقت باستحقاق الرسوم و الغرامات الجمركية على البضائع التي لم يتم إعادة تصديرها لأي من الأسباب التالية: البيع ، التوزيع ، الفقد ، السرقة ، التلف.
  4. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

  • الوثائــق المطلوبــة :-

دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet).

  • ​الإجراءات :-
  1. يقوم مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي المفوض بتقديم دفتر الإدخال المؤقت الكارنيه (ATA Carnet) للدائرة الجمركية.
  2. يقوم مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي المفوض بإدخال جميع المعلومات الواردة في دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) في نظام الجمارك الآلي، وعلى الدائرة الجمركية  مطابقة المعلومات مع بيانات  دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet)، وإذا رغبت الدائرة الجمركية إدخال تلك المعلومات في النظام الآلي لدفتر الادخال المؤقت فلها ذلك.
  3. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة.
  4. تقوم الدائرة الجمركية بختم واقتطاع النسخــة البيضــاء (Voucher)الخاصة بإعادة التصدير في دفتــر الإدخال المــؤقت، وتعبئة الحقــول من ( 1 إلى 8 ) من القسيمة الأصلية - الأرومة ( counter foil) - الخاصة بإعادة التصدير.
  5. إصدار اذن الخروج وفسح البضاعة.
​​


رمـز التبويـبالوصـــــــــــــــــف
03010103عبور البضائع بموجب دفتر الإدخال المؤقت (الكارنيه ATA )
مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقية الدولية المنظمة لدفتر الإدخال المؤقت (الكارنيه ATA )
  • ​الضوابط :-
        1. على منفذ الخروج التأكد من أن البضائع قد تم إخراجها خلال الفترة المسموحة للعبور.
        2. ينتهى وضع الإدخال المؤقت باستحقاق الرسوم و الغرامات الجمركية على البضائع التي لم يتم إعادة تصديرها لأي من الأسباب التالية: البيع ، التوزيع ، الفقد ، السرقة ، التلف.
        3. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • الوثائق المطلوبة :-

دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet)

  • المتطلبات :-
  1. بوليصة الشحن الجوي أو البحري.
  2. بيان الحمولة (المنافيست) البري.
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  • الإجراءات :-
  1. يقوم مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي المفوض بتقديم دفتر الإدخال المؤقت الكارنيه (ATA Carnet) للدائرة الجمركية في منفذ الدخول / الخروج.
  2. يقوم مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي المفوض بإدخال جميع المعلومات الواردة في دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) في البيان الجمركي بنظام الجمارك الآلي ، وعلى الدائرة الجمركية  مطابقة المعلومات مع بيانات  دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet).
  3. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة.
  4. تقوم الدائرة الجمركية بختم واقتطاع النسخــة الزرقاء (Voucher)الخاصة بالعبور في دفتــر الإدخال المــؤقت، وتعبئة الحقــول من (1 إلى 7) من القسيمة الأصلية - الأرومة (counter foil) -  الخاصة بالعبور.
  5. إصدار اذن الخروج وفسح البضاعة.


​رمز التبويب

الوصـــــــف
030102 الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الأجنبية
  • الضوابط :-

1.       تمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي :

              أ-  ستة أشهر (180 يوم) للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول .

              ب- ثلاثة أشهر (90 يوم) للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول ، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية أو تأميناً نقدياً بقيمة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة  على السيارة.

2.       يشترط لأجل الاستفادة من الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الأجنبية ما يلي:

              أ- أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك.

              ب- أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألاّ تحمل السيارة لوحات تصدير.

              ج- إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.

              د​ـ-إبراز دفتر مرور دولي معترف به في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس لضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية.

3.       يشترط لأجل الاستفادة من الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الأجنبية أن يتوافر في الشخص ما يلي :

              أ- أن يكون مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة و مصدقة حسب الأصول.

              ب- أن تكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة.

              ج- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

4.       يشترط في دفتر المرور الدولي أو أي دفتر معتمد في إطار دول المجلس أن تعترف به هيئة الجمارك ، و أن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة.

5.       يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون) الذين يدرسون في إحدى الجامعات أو المعاهد في الدولة  ـ  بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة أو البعثة ، بشرط أن تكون مضمونه بدفتر مرور دولي ساري المفعول.

6.       تتبع الإجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي:

              أ- تسجيل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور.

              ب- اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج.   

7.       ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى الدوائر الجمركية بدول مجلس التعاون أو بوضعها في إحدى المناطق الحرة بدول المجلس أو بالتخليص عليها محليا و تأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية بموافقة الإدارة المختصة.

  • الوثائق المطلوبة:-
  1. دفتر مرور دولي معتمد ساري المفعول .
  2. رخصة قيادة سارية المفعول .
  • إجراءات دخول و خروج السيارات السياحية الأجنبية:-
  1. يقوم  قائد المركبة بتقديم دفتر مرور دولي معتمد إلى الدائرة الجمركية .
  2. تقوم الدائرة الجمركية بختم و اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور الدولي المعتمد .
  3. عند الدخول تقوم الدائرة الجمركية بإدخال جميع المعلومات الواردة بدفتر المرور الدولي المعتمد في النظام الآلي، و إصدار رخصة الإدخال المؤقت للسيارات متضمنة جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة و الشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة و الهيكل و المحرك و نوع السيارة و اللون و كذلك اسم صاحب العلاقة و جنسيته و رقم جواز سفره ، ويتم تسديد القيود عند الخروج.
  4. تخضع السيارة للتفتيش و المعاينة وفقا لمعايير المخاطر.
  5. إصدار إذن الخروج و الدخول و فسح السيارة .
  6. تقديم ما يثبت تسجيل الطلبة و المبتعثين .


رمز التبويب

الوصـــــــف
0302البضائع العابرة " الترانزيت "
مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات المنظمة للعبور
  • الضوابط و الشروط التي يجب أن تتوفر في وسائط النقل المستخدمة في عملية العبور:-
  1. أن تكون مرخصة أصولاً بموجب رخصة سير سارية المفعول ومطابقة لواقعها.
  2. إمكانية وضع الرصاص والختم الجمركي بسهولة وفعالية.
  3. أن يكون هناك حاجز بين غرفة السائق و صندوق الحمولة، مما يضمن سلامة وضع الأغلفة والأغطية. وفق الضوابط التي تطبق على وضع العبور بالترانزيت.
  4. عدم إمكانية إخراج أي بضائع من الجزء المثبت عليه الرصاص أو الأختام الجمركية أو إدخالها فيه دون أن يترك ذلك آثار عبث واضحة أو دون كسرها.
  5. أن لا تحتوي على فراغات خفية حيث يمكن إخفاء أي بضائع فيها.
  6. أن تكون أرضية صندوق الحمولة وجوانبه مثبته على هيكل السيارة بشكل لا يمكن معه فصله إلا من داخله وأن يكون على هذه الجوانب حلقات معدنية مثبته بواسطة اللحام.
  7. يتم تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج يمكن من تثبيت الختم أو الرصاص الجمركي بحيث يضمن عدم العبث    بحمولتها.
  • يجب أن تكون وسائط النقل مزوده بأغطية ( شوادر) يتوفر فيها الشروط التالية :-

1.       أن يكون سليماً غير ممزق ومصنوعاً من القماش القوي أو القماش المغطى بالبلاستيك أو المطاط المقوى والمكون من قطعة واحدة.

2.       أن يغطي الشادر جميع الحمولة تغطيه تامة وينسدل على جوانب صندوق الحمولة الذي يجري تغليفه.

3.       أن يكون مجهزاً بحلقات معدنيه مثبته في داخل القماش على طول محيطه و بأبعاد متسأو ية بحيث يضمن عدم تسرب البضائع. ​
  • يجب أن تتوفر بالأربطة ( حبل الرصاص ) الشروط التالية :-
  1. أن يكون مؤلفاً من قطعة واحدة وينتهي بقطعة معدنية في طرفيه ويجب أن تكون القطعة المعدنية مجوفة تسمح بوضع الرصاص الجمركي.
  2. أن يكون بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في عرى الغطاء وحلقات الصندوق جميعها.
  3. أن يثبت بشكل يحول دون الوصول إلى أي مكان في صندوق الحمولـة أو الحمولـة ذاتها دون أن يؤدي ذلك إلى قطعه أو تلفه.
  • يجب أن تتوفر بالرصاص والأختام الجمركية الشروط التالية :-
  1. أن يكون مصنوعاً من مادة قوية معدنية أو بلاستيكية تحول دون تعرضه للكسر أو التلف بفعل عوامل الطبيعة.
  2. أن يكون ذا شكل و حجم يسمحان برؤيته بسهولة.
  3. أن يكون من الصعب تقليده أو تزويره.
  4. أن يحمل كلمة (جمارك) وأسم الدولة.
  5.  أن يحمل أرقاماً متسلسلة.
  6. أن يكون مصنوع بشكل لا يمكن استعماله لأكثر من مرة واحدة.
  • يجب أن تتوفر في كبينة الحمولة أو الحاوية الشروط التالية :-
  1. أن تكون الأجزاء المكونة لها ( الجوانب، الأغطية، السقف، الأعمده، القواطع ) بشكل لا يمكن إزالتها أو الإستعاضة عنها من الخارج دون أن يترك ذلك آثاراً واضحة.
  2. أن تكون الأبواب وأنظمة الإغلاق معدة بطريقة يمكن تثبيت الرصاص أو الختم الجمركي عليها بسهوله.
  3. أن يكون جهاز الإغلاق مركباً بشكل لا يمكن إزالته أو إستبداله من الخارج.
  4. أن يكون الباب مصمماً بشكل لا يمكن فتحه دون خلع الرصاص والأختام الجمركية.
  5. أن تكون فتحات التهوية مصممة بشكل لا يساعد على فتحها من الخارج ويتعذر إخراج البضائع من خلالها.
  • المتطلبات:-
  1. بوليصة الشحن (بحري / جوي).
  2. بيان الحمولة (منافيست) (بري).
  3. بيان الحمولة ( المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  4. الفاتورة إن وجدت.
  • الإجراءات المطلوبة :-
  1. يقوم وكيل الشحن أو المخلص الجمركي (المفوض) بتنظيم البيان الجمركي آليا
  2. تقديم ضمان مالي أو مصرفي مقبول لدى الجمارك أو تقديم ضمان من جهة معتمدة لدى الدولة  وتسديد الرسوم الأخرى المستحقة.
  3. تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة وفقا لمعايير المخاطر و يتم الترصيص و طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.


رمز التبويب

الوصـــــــف
0303 الإيداع في المستودعات الجمركية
  • ضوابط المستودعات الجمركية:-
  1. أن يكون المستودع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها وفق القواعد والشروط التي أقرتها دول المجلس.
  2. أن يكون المستودع  قد صدر قرارا بتسميته مستودعا جمركيا وتم إبلاغ دول المجلس بذلك .
  3. يجوز إيداع البضائع في المستودعات الجمركية دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية.
  4. يسمح ببقاء البضائع المودعة في المستودعات الجمركية لمدة سنة (365 يوم) ويجدد بمدد مماثلة لا تزيد عن ثلاث سنوات و تكون الضرائب “الرسوم" الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.
  5. يجوز للدائرة الجمركية طلب التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة متى استدعت الحاجة لذلك.
  6. لا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام و التشريعات الوطنية .
  7. يجوز انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول المجلس بموجب البيان الجمركي الموحد لدول المجلس مرفقا به الفاتورة الأصلية عن البضاعة موضح بها بلد منشأ البضاعة بعد الحصول على موافقة المستودع المرسل إليه البضاعة المنتقلة و بموجب كفالة نقدية أو ضمان مصرفي بما يعادل  الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها، مع مراعاة عدم تجاوز الفترة الزمنية الكلية للإيداع الأول و الواردة بالفقرة (4 ).
  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي:-
  1. الفاتورة الأصلية
  2. شهادة المنشأ الأصلية
  • المتطلبات:-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة (المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة (عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام المنسق بالإضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية و المواد الخطرة)
  • الإجراءات :-
  1.  ينظم البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. إرفاق جميع الوثائق المطلوبة
  3. تسديد الرسوم الأخرى المستحقة
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة وفقا لمعايير المخاطر  و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة 


رمز التبويب

الوصـــــــف
0304 الإيداع في المناطق و الأسواق الحرة
  • ضوابط المناطق والأسواق الحرة :-

1. أن تكون المناطق والأسواق الحرة قد صدر قرارا بتسميتها من جهات  الاختصاص وتم ابلاغ دول المجلس بذلك.

2. يجوز  إيداع البضائع في المناطق والأسواق الحرة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية .

3. يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير .

4. تعامل البضائع المودعة و الخارجة من/ إلى المناطق والأسواق الحرة معاملة البضائع الأجنبية.

5. لا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام و التشريعات الوطنية .

6. يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة:-

              أ- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات.

              ب- المواد المشعة .

              ج- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها.

              د- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية و التجارية والصناعية والأدبية والفنية.

              هـ-المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .

              و- البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا .

              ز- البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي أو في بلد المقصد النهائي والعبور.

7. لايجوز نقل أو إدخال البضائع الواردة في البيان الجمركي الموحد أو بيان الحمولة (المنافيست) برسم الوارد إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام .

8. لاتخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها .

  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي:-
  1. الفاتورة الأصلية
  2. شهادة المنشأ الأصلية
  • المتطلبات:-
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاسيراد البري.
  4. بيان الحمولة (المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة (عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام المنسق بالإضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية و المواد الخطرة)
  • الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقديم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية .
  3. تسديد الرسوم الأخرى المستحقة.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة وفقا لمعايير المخاطر  و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي  المتبع في الدائرة الجمركية.
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة .


رمز التبويبالوصـــــــف
0305

الاستيراد بقصد إعادة التصدير

جوي – بري – بحري – سفن خشبية – شركات النقل السريع – مكاتب البريد – المناطق الحرة – الأسواق الحرة – المستودعات الجمركية

  • الضوابط:-
  1. وجود ما يثبت نشاط المستورد التجاري للحصول على الرمز الجمركي
  2. وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة
  3. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  4. على مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام  العملية الجمركية وتقديمها للدائرة الجمركية عند الطلب.
  5. يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية للدائرة الجمركية إلكترونيا، على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات الأصلية عند طلبها.
  6. أن تكون الوثائق و المستندات الجمركية المقدمة للدائرة الجمركية أصلية و يمكن قبول صور الفاتورة بتعهد لإحضارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (90) يوم من تاريخ التعهد أو تقديم ضمان مالي أو مصرفي.
  7. على وكلاء الملاحة (بحري / جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقيا أو إلكترونيا حسب نظام التخليص الآلي  المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام  العملية الجمركية.
  8. على الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) و تسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة برا أو بحرا بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها و التي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام  العملية الجمركية.
  9. تقديم ضمان مالي أو مصرفي بما يعادل الضرائب "الرسوم" الجمركية و تسديد الرسوم الأخرى مسبقا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
  10. إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص المطبق في كل دائرة جمركية.
  11. تطبق التعريفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
  12. لا يجوز الاستيراد بقصد إعادة التصدير للبضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام و التشريعات الوطنية والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات  المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
  13. يجوز طلب شهادات مطابقة من بلد المنشأ أو تقرير مختبر عام أو خاص معتمد لدى الجهات المختصة مع إمكانية أخذ عينات عشوائية (حسب معايير المخاطر).
  14. لا تتجاوز مدة الاستيراد بقصد إعادة التصدير ستة أشهر (180 يوم).
  15. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (19) من هذه الضوابط لا يجوز التصرف أو استعمال البضاعة المستوردة إذا كانت مسجلة تحت وضع الاستيراد بقصدإعادة التصدير.
  16. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتوغرافية، الباركود الالكتروني، اخذ عينة، ختم العينة .....الخ) من السلع والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقتها عند إعادة التصدير.
  17. يجوز إعادة تصدير البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير وذلك بإعادة تصديرها إلى خارج دول المجلس أو إيداعها في المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات.
  18. يجوز تجزئة البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير بأكثر من بيان إعادة تصدير أو وضع جزء منها في الاستهلاك المحلي.
  19. تسدد جزء / كل قيود الضمانات المصرفية في حالة وضع جزء/ كل البضاعة في الاستهلاك المحلي أو التصرف بها أو بانقضاء المدة المحددة لها بستة أشهر (180 يوم)  واستيفاء  الضرائب "الرسـوم" الجمـركيـة المستحقة عـليها.
  20. تستقطع الدائرة الجمركية جزء / كل الضمانات النقدية في حالة وضع جزء / كل البضاعة في الاستهلاك المحلي أو التصرف بها أو بإنقضاء المدة المحددة لها بستة أشهر (180 يوم)  كضرائب "رسوم" جمركية عنها.
  21. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :-
  1. الفاتورة الأصلية
  2. شهادة المنشأ الأصلية
  • المتطلبات:
  1. إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري
  2. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري
  3. بيان الحمولة (المنافيست) للاستيراد البري.
  4. بيان الحمولة ( المنافيست) للسفن التي لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء على أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
  5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة (عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام المنسق بالإضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية والمواد الخطرة)
  • ​الإجراءات :-
  1. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  2. تقديم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية .
  3. تقديم ضمان مالي أو مصرفي مقبول لدى الجمارك أو تقديم ضمان من جهة معتمدة لدى الدولة بما يعادل الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضاعة وتسديد الرسوم الأخرى المستحقة.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش و المعاينة و المطابقة وفقا لمعايير المخاطر و يتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي المتبع في الدائرة الجمركية.
  5. إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة.


الهيئة العامة للجمارك © 2020