خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

المستودعات الجمركية (الخاصة)

​رمز التبويبالوصـــــــف
10المستودعات الجمركية (الخاصة)

التعريفات

المستودع الخاص: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع لحساب مالك المستودع الخاص تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفقاً لأحكام نظام " قانون" الجمارك .

مالك المستودع الخاص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إيداع البضائع العائدة ملكيتها له لقاء الضمانات والرسوم المقررة، وذلك تحت إشراف  الدائرة الجمركية المختصة.

الإدارة الجمركية المختصة: الجهة المكلفة بالإشراف والرقابة على المستودعات الخاصة والتي يرخص فيها إتمام  الإجراءات الجمركية  للبضائع المودعة في هذه المستودعات.

أمين المستودع: الشخص أو الأشخاص المعينين من قبل مالك المستودع الخاص لإدارة المستودع و المعتمدة أسماؤهم رسمياً من قبل الدائرة  الجمركية المختصة.


الشروط:

1. أن يكون المستودع الخاص محاط بسور من جميع الجهات وله مداخل وابواب رئيسية خاصة وتكون تحت اشراف الجمارك.

2. أن يتوافر بالمستودع الخاص مساحات و مرافق يمكن بها إتمام  الإجراءات الجمركية

3. أن يتوافر بالمستودع الخاص الاشتراطات الأمنية اللآزمة.

4. أن يكون المستودع الخاص مجهز بكافة الخدمات و معدات و متطلبات السلامة العامة.

5. لإيداع البضائع ذات الطبيعة الخاصة يجب أن يكون المستودع معداً إعداداً خاصاً لإيداعها حسب طبيعتها ومتطلبات تخزينها، )كأن يكون مجهزاً بأجهزة تبريد في حال إيداع بضائع تتطلب طبيعتها أن تخزَن مبردة...إلخ(.

6. يتم تحديد الدائرة الجمركية المختصة التي ستتولى الإشراف على المستودع. 

7. يجوز بناءً على طلب من مالك المستودع الخاص و بموافقة الجمارك توسعة المستودع أو إجراء تعديلات على المنشآت فيه سواء بالزيادة أو الإزالة شريطة مراعاة أي من الضوابط اللازمة لهذه الغاية وفقاً لما ورد أعلاه.

8. يتوجب على مالك المستودع الخاص، قبل مباشرة العمل الالتزام بتقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي ضماناً للضرائب "الرسوم" الجمركية وأي بدلات أو خدمات أخرى والغرامات في حال تحققها على البضائع المودعة في المستودع الخاص، و يمكن لهيئة الجمارك تحديد قيمة الكفالة النقدية أو الضمان المصرفي بما يتناسب مع قيمة البضائع المودعة بالمستودع.

9.  البضائع الممنوع إيداعها في المستودعات الخاصة:

  • ‌أ.   المواد الممنوعة وفقاً للقوائم التي تصدر بذلك.
  • ‌ب.  المتفجرات والأسلحة والذخائر والمواد المماثلة لها ما لم يكن المستودع مرخص له بذلك من الجهات المختصة.
  • ‌ج.   المواد المشعة.
  • ‌د.  لايجوز إيداع السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات  والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات  المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
  • ‌ه.   المخدرات على اختلاف أنواعها.
  • ‌و.   البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
  • ‌ز.    البضائع الفرط (السائبة) ما لم يكن المستودع معداً لذلك.
  • ‌ح.   البضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها.
  • ‌ط. أي بضائع تحددها إدارة الجمارك بقرار من المدير العام.

10. مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ح) من الضابط (9) يسمح ببقاء البضائع المودعة في المستودعات الخاصة لمدة سنة (365 يوم) ويجدد بمدد مماثلة لا تزيد عن ثلاث سنوات و تكون الضرائب "الرسوم" الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.

11. يجوز انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول المجلس بموجب بيان استيراد إلى المستودع الجمركي (إيداع) بينما يكون خروج البضائع من المستودع حسب الوضع الجمركي الذي ستؤول إليه البضاعة مرفقا به كافة المستندات الخاصة بالبضاعة بعد الحصول على موافقة المستودع المرسل إليه البضاعة المنتقلة و بموجب كفالة نقدية أو ضمان مصرفي بما يعادل  الضرائب "الرسوم " الجمركية المستحقة عليها.

12. للدائرة الجمركية المختصة أن تقوم بمعاينة البضائع وفقاً لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.

13. البضائع التي يتم إخراجها من المستودع لأي من دول مجلس التعاون الخليجي يتم التخليص عليها جمركياً بالدائرة الجمركية المختصة وتستوفى عنها الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة وتطبق عليها كافة الإجراءات والتعليمات الجمركية المطبقة في تلك الدولة وذلك عملاً بمبدأ نقطة الدخول الأولى.

14. إذا ظهر أي اختلاف عند الإدخال للمستودع بين واقع البضائع والبيان الجمركي والوثائق المرفقة به فينظم محضر ضبط بذلك موقّع من مالك المستودع الخاص أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) من قبله وموظف الدائرة الجمركية المختصة ، ويرسل لمدير الدائرة الجمركية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و حسب واقع الحال.

15. لموظفي الدائرة الجمركية المختصة الحق في دخول المستودعات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم ، كما يجوز لهم الطلب من مالك المستودع الخاص نقل البضائع داخل المستودع أو طلب إعادة ترتيب البضائع إذا دعت الضرورة لذلك.

16. يسمح بالتخليص الجمركي على البضائع المخزنة بالمستودعات الخاصة بموجب بيانات جمركية ولكافة الأوضاع الجمركية وفق أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس والتعليمات الصادرة بشأنها.

17. يجوز تجزئة الأصناف الواردة شريطة أن لا تؤدي هذه التجزئة إلى إلحاق خسارة بالإيرادات الجمركية .

18. يحق لمالك المستودع الخاص أو من يمثله قانونا وبموافقة مدير الدائرة الجمركية المختصة القيام بتنسيق البضاعة أو فرزها أو حزمها أو أي إجراءات لازمة لحفظها وتهيئتها للبيع على أن لا تؤدي هذه الإجراءات لخسارة في الإيرادات الجمركية.

19.  لا يجوز تخزين أية بضائع بالمستودع عدا تلك التي يملكها مالك المستودع الخاص.

20. إذا لم تسحب البضائع المودعة من المستودعات خلال المدة المحددة ، يطبق عليها الأحكام الواردة في نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس و التعليمات الصادرة بشأنها.

21. البضائع التي يتنازل عنها مالكها بإقرار كتابي منه وبعد موافقة الدائرة الجمركية يتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس والتعليمات الصادرة بشأنها.

22. على مالك المستودع الخاص تقديم كشفاً بالبضائع التي انقضت مهلة إيداعها.

23. يجوز لمالك المستودع الخاص أو من يمثله قانونا الدخول إلى المستودعات الخاصة لمعاينة بضائعه وذلك بحضور موظف الدائرة الجمركية المختصة.

24. يحق لمالك المستودع الخاص أخذ عينات من البضاعة عند الاقتضاء وبموافقة الدائرة الجمركية المختصة وبإشرافها ، على أن يتم التخليص عليها بموجب الإجراءات الجمركية المتبعة.

25. إذا لحق تلف بالبضاعة نتيجة قصور أو إهمال بعد دخول البضاعة للمستودع من مالك المستودع الخاص أو من يمثله قانونا ، فإن الضرائب "الرسوم" الجمركية  تستحق على قيمة البضاعة من تاريخ دخولها، على أن يتم التصرف بالبضاعة وفقا  لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد . 

26. مع مراعاة احكام التهريب الجمركي ، إذا فقدت البضاعة من المستودع   لأي سبب كان فإنه يتوجب على مالك المستودع الخاص دفع كامل الضرائب "الرسوم " الجمركية وكافة التكاليف والنفقات والخدمات والغرامات وفق أحكام نظام "قانون" الجمارك بدول المجلس. 

27.  للمدير العام أو الإدارة المرخصة للمستودع إيقاف أو إلغاء أو إعادة ترخيص المستودع التي سبق وأن تمت الموافقة على ترخيصها وفقاً لأحكام وفق أحكام نظام "قانون" الجمارك بدول المجلس.

28.  اذا تعرضت البضاعة لأضرار أو تلف لمالكها أو ممثله أو المخلص المفوض من قبله أن يطلب من الدائرة انهاء إجراءاتها  الجمركية وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي طبقا للمادة (18) من النظام "القانون" الجمركي الموحد ويتم تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن كل من الدائرة الجمركية المختصة و مختص بالقيمة الجمركية  و الجهة المستثمرة أو مالك البضاعة وذلك لتدوين الواقعة وتحديد نسبة الضرر، ومن ثمّ تقييم البضائع وفقا لنص المادة (61) من نظام "قانون" الجمارك الموحد المتعلقة بالقيمة. أما في حالة أنه سبق تسجيل بيان جمركي للبضاعة يتم انهاء إجراءاتها وفق ما تم التصريح عنه في البيان الجمركي وهذا الاجراء ينطبق على البضاعة سواء في الساحة الجمركية أو في المستودعات أو أي مكان يكون تحت اشراف الجمارك.

29. يجب على مالك المستودع الخاص دفع رسوم الترخيص، ورسوم تجديد الترخيص السنوية حسبما تقرره إدارة الجمارك.


الوثائق المطلوبة:

1.  الموافقة على إقامة المستودع من الوزير أو الجهة المختصة.

2.  التراخيص اللازمة لإنشاء المستودع من الجهات المختصة .

3.  تقديم بوليصة تأمين للمستودع والبضائع المخَزنة فيه، تغطي كافة الأخطار.

4.  أي تراخيص أخرى تراها الإدارة.


الإجراءات:

1. لا يتم تسجيل البيان الجمركي إلا بعد موافقة مالك المستودع الخاص بقبول إيداع البضاعة.

2. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) ، ويعتبر تسجيل البيان الجمركي بمثابة موافقة من هيئة الجمارك على الإيداع بالمستودع الخاص.

3. جب على مالك المستودع الخاص تقديم إفادة بأنه قد تم إيداع البضاعة في المستودع الخاص.

4. على مالك المستودع الخاص مسك سجلات تتضمن كافة الوثائق والمعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والخارجة وحسب البيانات الجمركية وحفظها لمدة خمس سنوات. 



الهيئة العامة للجمارك © 2020