1. يجوز نقل الإرساليات / الطرود ما بين دول المجلس من قبل شركات النقل السريع دون التخليص عليها جمركياً و اتباع إجراءات الانتقال للإرساليات والطرود، شريطة ما يلي: - أن تكون شركة النقل السريع أو الفرع الخاص بها أو شركة النقل السريع المنقول إليها مرخصة من جهات الاختصاص بدول المجلس و أن تكون الرخصة سارية المفعول.
- أن يكون موقع الشركة المنقول إليها الإرساليات / الطرود يخضع للرقابة الجمركية من الدائرة الجمركية بدول المجلس وبعكس ذلك يتم تفريغ / توصيل البضاعة المنقولة في الدائرة الجمركية بدول المجلس.
- أن تكون تلك الإرساليات / الطرود معنونه أصلا ومرسلة إلى شخص/ أشخاص بدول المجلس.
- أن تكون تلك الإرساليات / الطرود معنونه أصلا ومرسلة إلى شركة / شركات بدول المجلس.
- الإرساليات / الطرود التي لا يتجاوز وزنها 50 كيلو جرام.
- الإرساليات و الطرود التي لا تزيد قيمتها المقدرة عن 1000 ريال قطري أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون.
- أن يتم تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي عام لضمان وصول الإرساليات / الطرود إلى مقصدها النهائي.
2. لا تخضع الإرساليات / الطرود لنظام وإجراءات الانتقال ويجب التخليص عليها وتنظيم بيان جمركي موحد في المنفذ الأول لكل من الحالات التالية:- - البضائع / الإرساليات / الطرود التي يتجاوز وزن الطرد البريدي 50 كيلو جرام .
- الطرود التي تزيد قيمتها عن 1000 ريال قطري أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون.
- السلع المقيدة.
- السلع ذات الطبيعة الخاصة.
3. يمكن لشركات النقل السريع القيام بأعمال التخليص عن البضائع المنقولة بواسطتها شريطة أن تفي بمتطلبات التخليص الجمركي من هيئة الجمارك من كل دولة عضو بالمجلس ، أو تفويض مكتب تخليص جمركي حسب الأنظمة المعمول بها في كل دولة من دول المجلس . 4. تتبع شركات النقل السريع جميع إجراءات التخليص (و كما وردت بهذا الدليل) عن الأوضاع الجمركية (الاستيراد و التصدير و إعادة التصدير و الإيداع في المناطق الحرة و المستودعات الجمركية .. الخ) وذلك عند رغبة المستورد بالتخليص عن الإرساليات / الطرود في دول المجلس. 5. لا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من شاحنة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لدول المجلس. 6. أن يكون طلب الانتقال متضمنا المعلومات التالية:- - رقم الشاحنة.
- أنواع البضائع / الإرساليات البريدية / الطرود البريدية و وزنها الاجمالي ، و إذا ما كانت مقيدة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
- عدد الطرود و القطع و وصف أغلفتها و علاماتها و أرقامها.
- اسم الشاحن و اسم المرسل إليه.
- الموانئ / المطارات التي شحنت منها البضاعة.
7. تكون شركة النقل السريع أو وكيلها أو من يمثلها مسؤولين عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها إلى حين استلام الإرساليات / الطرود في الشركة المنقول إليها البضاعة و التي تقع تحت الاشراف الجمركي من قبل الدائرة الجمركية. 8. يجب تقديم بيان حمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية فور وصول الطائرة أو الشاحنة. 9. يجب تنظيم بيان انتقال الإرساليات / الطرود المراد نقلها من الدائرة الجمركية إلى دائرة جمركية أخرى أو مستودع جمركي بدول المجلس. 10. يحظر على الناقل / الشاحنة التابعة لشركة النقل باتجاه الحدود البرية أن يتجاوز الدائرة الجمركية . 11. يجوز تقديم بيان الحمولة (المنافيست) و طلب الانتقال إلكترونيا للدائرة الجمركية. 12. يجب على شركات النقل السريع تقديم النسخة الأصلية المصدقة من بيان الحمولة (المنافيست) الصادر و بيان الانتقال الذي تم اعتماده من قبل الدائرة الجمركية في بلد المقصد و تقديمها إلى الدائرة الجمركية بمنفذ الدخول الأول لغايات تسديد القيود والضمانات. 13. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. 14. يجب أن تتوفر في الشاحنة المواصفات التالية: - أن يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة.
- عدم إمكانية إخراج أي بضائع من الجزء المثبت عليه الرصاص أو الأختام الجمركية أو إدخالها فيه دون أن يترك ذلك آثار عبث واضحة أو دون كسرها.
- أن لا تحتوي على فراغات خفية حيث يمكن إخفاء أي بضائع فيها.
- أن تكون أرضية صندوق الحمولة و جوانبه مثبتة على هيكل السيارة بشكل لا يمكن فصله إلا من الداخل.
- أن تكون الإرسالية داخل حاوية ذات باب واحد و مجهز بقفل يمكن وضع الختم الجمركي عليه و يسجل رقم الختم في البيان الجمركي.
15. يجب أن تتوفر بالرصاص والأختام الجمركية الشروط التالية :- - أن يكون مصنوعاً من مادة قوية معدنية أو بلاستيكية تحول دون تعرضه للكسر أو التلف بفعل عوامل الطبيعة.
- أن يكون ذا شكل و حجم يسمحان برؤيته بسهولة.
- أن يكون من الصعب تقليده أو تزويره.
- أن يحمل كلمة (جمارك) و اسم الدولة.
- أن يحمل أرقاماً متسلسلة.
- أن يكون مصنوع بشكل لا يمكن استعماله لأكثر من مرة واحدة.
16. يجب أن تتوفر في كبينة الحمولة أو الحاوية الشروط التالية :- - أن تكون الأبواب وأنظمة الإغلاق معدة بطريقة يمكن تثبيت الرصاص أو الختم الجمركي عليها بسهوله.
- أن يكون جهاز الإغلاق مركباً بشكل لا يمكن إزالته أو استبداله من الخارج.
- أن يكون الباب مصمماً بشكل لا يمكن فتحه دون خلع الرصاص والأختام الجمركية.
- أن تكون فتحات التهوية مصممة بشكل لا يساعد على فتحها من الخارج و يتعذر إخراج البضائع من خلالها.
- إمكانية وضع الرصاص والختم الجمركي بسهولة وفعالية.
|