خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

المستودعات الجمركية (العامة)


رمز التبويبالوصـــــــف
11المستودعات الجمركية (العامة)

التعريفات

المستودع العام : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع لحساب الغير (المستوردين) تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفقاً لأحكام نظام "قانون" الجمارك لقاء رسوم الخدمات المقررة والتي تستوفى من الجهة المستثمرة.

الجهة المستثمرة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إيداع البضائع العائدة ملكيتها للمستوردين و ضمان سلامتها لقاء رسوم الخدمات المقررة، وذلك تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة.

الدائرة الجمركية المختصة: الدائرة الجمركية المكلفة بالإشراف و الرقابة على المستودعات العامة والتي يرخص فيها إتمام  الإجراءات الجمركية  للبضائع المودعة في هذه المستودعات.

أمين المستودع: الشخص أو الأشخاص المعينين من قبل الجهة المستثمرة للإشراف على المستودع الجمركي العام و المعتمدة أسماؤهم رسمياً من قبل الدائرة الجمركية المختصة.

الشروط:

1. أن يكون المستودع الجمركي العام محاط بسور من جميع الجهات وله مداخل وابواب رئيسية خاصة تحت إشراف الدائرة الجمركية و الجهة المستثمرة.

2. أن يتوافر بالمستودع الجمركي العام مساحات و مرافق يمكن بها إتمام  الإجراءات الجمركية.

3. أن يتوافر بالمستودع الجمركي العام الاشتراطات الأمنية اللآزمة .

4. أن يكون المستودع الجمركي العام مجهز بكافة الخدمات و معدات و متطلبات السلامة العامة.

5. عندما يتضمن طلب الجهة المستثمرة إيداع بضائع ذات طبيعة خاصة فيجب في هذه الحالة أن يكون المستودع معداً إعداداً خاصاً لإيداع البضائع حسب طبيعتها ومتطلبات تخزينها، )كأن يكون مجهزاً بأجهزة تبريد في حال إيداع بضائع تتطلب طبيعتها أن تخزَن مبردة...إلخ(.

6. يتم تحديد الدائرة الجمركية المختصة التي ستتولى الإشراف على المستودع. 

7. يجوز بناءً على طلب من الجهة المستثمرة و بموافقة الجمارك  توسعة المستودع أو إجراء تعديلات على المنشآت فيه سواء بالزيادة أو الإزالة شريطة مراعاة أي من الضوابط اللازمة لهذه الغاية وفقاً لما ورد أعلاه.

8. يتوجب على الجهة المستثمرة وقبل مباشرة العمل الالتزام بتقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي ضماناً للضرائب "الرسوم" الجمركية وأي بدلات أو خدمات أخرى والغرامات في حال تحققها على البضائع المودعة في المستودع العام، و يمكن لهيئة الجمارك تحديد قيمة الكفالة النقدية أو الضمان المصرفي بما يتناسب مع قيمة البضائع المودعة بالمستودع.

9.  توفير المكاتب اللازمة لموظفي هيئة الجمارك وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية ضمن حرم المستودع العام.

10. البضائع الممنوع إيداعها في المستودعات الجمركية العامة:

‌أ.   المواد الممنوعة وفقاً للقوائم التي تصدر بذلك.

‌ب.  المتفجرات والأسلحة والذخائر والمواد المماثلة لها ما لم يكن المستودع مرخص له بذلك من الجهات المختصة.

‌ج.  المواد المشعة.

‌د.  لايجوز إيداع السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات  والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات  المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.

‌ه.   المخدرات على اختلاف أنواعها.

‌و.   البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

‌ز.    البضائع  الفرط (السائبة) ما لم يكن المستودع معداً لذلك.

‌ح.   البضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها.

‌ط.   أي بضائع تحددها هيئة الجمارك بقرار من رئيس الهيئة.

11.  مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ح) من الضابط (10) يسمح ببقاء البضائع المودعة في المستودعات الجمركية لمدة سنة (365 يوم) ويجدد بمدد مماثلة لا تزيد عن ثلاث سنوات و تكون الضرائب "الرسوم" الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.

12.  يجوز انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول المجلس بموجب بيان استيراد إلى المستودع الجمركي (إيداع) بينما يكون خروج البضائع من المستودع حسب الوضع الجمركي الذي ستؤول إليه البضاعة مرفقا به كافة المستندات الخاصة بالبضاعة  بعد الحصول على موافقة المستودع المرسل إليه البضاعة المنتقلة و بموجب كفالة نقدية أو ضمان مصرفي بما يعادل  الضرائب "الرسوم " الجمركية المستحقة عليها.

13. للدائرة الجمركية المختصة أن تقوم بمعاينة البضائع وفقاً لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.

14. إذا ظهر أي اختلاف عند الإدخال للمستودع بين واقع البضائع والبيان الجمركي والوثائق المرفقة به فينظم محضر ضبط بذلك موقّع من ممثل الجهة المستثمرة ومالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) من قبله وموظف الدائرة الجمركية المختصة ، ويرسل لمدير الدائرة الجمركية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و حسب واقع الحال.

15.  تعود ملكية البضائع المودعة للأشخاص المنظم بأسمهم البيان الجمركي.

16.  مع مراعاة الضابط (15) و الضابط (24) يجوز نقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل مالكها الأصلي إلى آخرين شريطة ما يلي:

‌أ.    موافقة الجهة المستثمرة.

‌ب.   موافقة الدائرة الجمركية المختصة بالمستودع.

‌ج.   قيدالبضاعه بالسجلات بأسم المالك الجديد وتنتقل جميع الإلتزامات المترتبة عليها على المالك الجديد من تاريخ تلك الموافقة.

‌د.   مراعاة الفقرة (د) من الضابط (10).

17. لموظفي الدائرة الجمركية المختصة الحق في دخول المستودعات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم  ، كما يجوز لهم الطلب من الجهة المستثمرة نقل البضائع داخل المستودع أو طلب إعادة ترتيب البضائع إذا دعت الضرورة لذلك.

18.  يجوز لمالكي البضائع أو من يمثلهم  أو المخلص الجمركي (المفوض) من قبلهم الدخول إلى المستودعات العامة لمعاينة بضائعهم وذلك بحضور موظف الدائرة الجمركية المختصة وممثل عن الجهة المستثمرة.

19.  يحق لمالكي البضائع أو من يمثلهم  أو المخلص الجمركي (المفوض) أخذ عينات منها عند الاقتضاء وبموافقة الدائرة الجمركية المختصة وبإشراف الجهة المستثمرة، على أن يتم التخليص عليها بموجب الإجراءات الجمركية المتبعة.

20.  يسمح بالتخليص الجمركي على البضائع المودعة بالمستودعات العامة بموجب بيانات جمركية ولكافة الأوضاع الجمركية وفق أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.

21.  يجوز تجزئة الأصناف الواردة شريطة أن لا تؤدي هذه التجزئة إلى إلحاق خسارة بالإيرادات الجمركية.

22. يحق لمالكي البضائع أو ممثليهم أو المخلصين المفوضين من قبلهم وبموافقة مدير الدائرة الجمركية المختصة القيام بتنسيق بضائعهم أو فرزها أو حزمها أو أي إجراءات لازمة لحفظها وتهيئتها للبيع على أن لا تؤدي هذه الإجراءات لخسارة في الإيرادات الجمركية.

23. إذا لم تسحب البضائع المودعة من المستودعات خلال المدة المحددة ، يطبق عليها الأحكام الواردة في نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس و التعليمات الصادرة بشأنها.

24.  البضائع التي يتنازل عنها مالكيها بإقرار كتابي منهم، يتم بيعها فوراً بالمزاد العلني وفقا لاحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس و التعليمات الصادرة بشأنها.

25.  تعامل بنفس المعاملة المذكورة بالضابط (24) أعلاه البضائع الموجودة بالمستودعات العامة والتي لا يستدل على مالكيها أو مصدرها وذلك بعد التحقق من ذلك بما في ذلك المخلفات ومخلفات التغليف ذات القيمة التجارية.

26. على الجهة المستثمرة تقديم كشفاً شهرياً بالبضائع التي انقضت مهلة إيداعها المنصوص عليها بالضابط (11) .

27. اذا تعرضت البضاعة لأضرار أو تلف لمالكها أو ممثله أو المخلص المفوض من قبله أن يطلب من الدائرة انهاء إجراءاتها الجمركية وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي طبقا للمادة (18) من النظام "القانون" الجمركي الموحد ويتم تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن كل من الدائرة الجمركية المختصة و مختص بالقيمة الجمركية  و الجهة المستثمرة أو مالك البضاعة وذلك لتدوين الواقعة وتحديد نسبة الضرر، ومن ثمّ تقييم البضائع وفقا لنص المادة (61) من نظام "قانون" الجمارك الموحد المتعلقة بالقيمة. أما في حالة أنه سبق تسجيل بيان جمركي للبضاعة يتم انهاء إجراءاتها وفق ما تم التصريح عنه في البيان الجمركي وهذا الإجراء ينطبق على البضاعة سواء في الساحة الجمركية أو في المستودعات أو أي مكان يكون تحت إشراف الجمارك.

28. إذا لحق تلف بالبضاعة نتيجة قصور أو إهمال من الجهة المستثمرة أو من مالك البضاعة بعد دخول البضاعة المستودع، فإن الضرائب "الرسوم" الجمركية تستحق على قيمة البضاعة يوم إدخالها.

29. مع مراعاة أحكام التهريب الجمركي إذا فقدت البضاعة من المستودعات لأي سبب كان فإنه يتوجب على الجهة المستثمرة دفع كامل الضرائب "الرسوم" الجمركية وكافة التكاليف والنفقات والخدمات والغرامات وفقا لأحكام نظام "قانون" الجمارك بدول المجلس.

30.  لرئيس الهيئة أو الإدارة المرخصة للمستودع إيقاف أو إلغاء أو إعادة ترخيص المستودعات التي سبق وأن تمت الموافقة على ترخيصها وفقا لأحكام نظام "قانون" الجمارك بدول المجلس.

31. يجب على الجهة المستثمرة دفع رسوم الترخيص، ورسوم تجديد الترخيص السنوية حسبما تقرره هيئة الجمارك.


الوثائق المطلوبة:

1.  الموافقة على إقامة المستودع من الوزير أو الجهة المختصة.

2.  التراخيص اللازمة لإنشاء المستودع من الجهات المختصة.

3.  تقديم بوليصة تأمين للمستودع والبضائع المخَزنة فيه، تغطي كافة الأخطار.

4.  أي تراخيص أخرى تراها الإدارة.

الإجراءات:

1. لا يتم تسجيل البيان الجمركي إلا بعد ورود إفادة من الجهة المستثمرة بقبول إيداع البضاعة، ويعتبر تسجيل بيان الإيداع بمثابة موافقة من هيئة الجمارك على الإيداع بالمستودع الجمركي العام.

2. ينظم البيان الجمركي آليا من قبل مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).

3. يجب على الجهة المستثمرة تقديم إفادة بأنه قد تم إيداع البضاعة في المستودع الجمركي العام.

4.  على الجهة المستثمرة مسك سجلات تتضمن كافة  الوثائق والمعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والخارجة وحسب البيانات الجمركية وحفظها لمدة خمس سنوات.


 

الهيئة العامة للجمارك © 2020