خدمة ساعد
خدمة ساعد

  • شارك هذه الصفحة

رد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية

​​

​رمز التبو​يب

الوصـــــــف
09رد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية
  • الضوابط:-
        1. يجوز رد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية للأوضاع المعلقة للرسوم و الضمانات المقدمة عن الوثائق و جميع الحالات الأخرى .
        2. يعاد الضمان إلى نفس المستورد الذي وردت باسمه البضاعة أو أي شخص آخر متى أثبت لدائرة الجمارك أحقيته بالضمان.
        3. يكون تقديم المطالبة برد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية للأوضاع المعلقة للرسوم خلال مدة  ثلاثة أشهر (90 يوم) من تاريخ البيان الجمركي .
        4. لا تقبل المطالبة برد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية بعد انتهاء المدد المحددة للضمان .
        5. يجوز التقدم بطلب تمديد المهلة المحددة للمطالبة لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (90 يوما) أخرى قبل انتهاء المدة السابقة (الثلاثة أشهر الأولى 90 يوما) على أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط.
        6. تتم المطالبة برد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية و المقدمة عن الوثائق التي يجب إرفاقها مع البيان الجمركي لكل وضع من الأوضاع من تاريخ البيان الجمركي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (90  يوم) غير قابلة للتمديد .
        7. تتم المطالبة برد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية لوضع الإدخال المؤقت ويكون تقديم المطالبة من تاريخ إحدى الإثباتات التالية :
  1. نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة و موقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من إحدى دول المجلس.
  2. نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة و موقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة.
  3. نسخة من بيان العبور إلى المناطق و الأسواق الحرة أو المخازن والمستودعات الجمركية.
  4. نسخة من بيان الاستيراد أو ما يثبت التخليص عليها بوضعها في الاستهلاك المحلي ودفع الضريبة الجمركية المستحقة.
  5. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.
        1. تتم المطالبة برد الضمانات و الإفراج عن الضمانات المصرفية لوضع العبور ، و يكون تقديم المطالبة من تاريخ أحد الإثباتات التالية:
    1. نسخة من بيان العبور مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من أحدى دول المجلس.
    2. نسخة من بيان العبور مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة المناطق الحرة ونسخة من بيان العبور إلى المستودع بالمنطقة الحرة (الإيداع).
    3. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة إليها.
        1. تتم المطالبة برد الضمانات و الإفراج عن الضمانات المصرفية لوضع الإيداع في المناطق والأسواق الحرة، ويكون تقديم المطالبة من تاريخ احد الاثباتات التالية:
      1. نسخة من بيان العبور مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة أحدى المناطق و الأسواق الحرة.
      2. نسخة من بيان الإيداع بالمنطقة الحرة.
      3.  شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة إليها.
        1. تتم المطالبة برد الضمانات و الإفراج عن الضمانات المصرفية المقدمة لوضع الإيداع في المستودعات الجمركية ، ويكون تقديم المطالبة من تاريخ الإيداع الفعلي ، على أن يقدم نسخة من بيان الإيداع الجمركي المختوم والموقع من الموظف الجمركي المختص بما يثبت دخول البضاعة إلى المستودع الجمركي .
        2. تتم المطالبة برد الضمانات و الإفراج عن الضمانات المصرفية المقدمة عن السيارات السياحية الأجنبية غير المضمونة بدفتر مرور دولي خلال مدة ثلاثة اشهر (90 يوم) قابلة للتمديد لمدة مماثلة على أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط ، و يكون تقديم المطالبة من تاريخ أحد الإثباتات التالية :
  1. تقديم ما يثبت خروج السيارة من منفذ الخروج النهائي .
  2. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول السيارة.
  3. تقديم بيان الإيداع عند إيداعها في المنطقة الحرة.
  4. تقديم نسخة من بيان الاستيراد أو ما يثبت التخليص عليها بوضعها في الاستهلاك المحلي.
        1. تتم المطالبة برد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية لوضع الاستيراد بقصد إعادة التصدير ويكون تقديم المطالبة  من تاريخ  احدى الأثباتات التالية :
  1. نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة و موقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من أحدى دول المجلس.
  2. نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة و موقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة.
  3. نسخة من بيان الإيداع في المناطق و الأسواق الحرة أو المخازن والمستودعات الجمركية.
  4. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.
        1. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • الوثائق المطلوبة ( تقدم إحدى الوثائق التالية):

1.    وضع الإدخال المؤقت:

        1.  نسخة من بيان إعادة التصدير.
        2. نسخة من بيان الإيداع في المناطق و الأسواق الحرة أو المخازن و المستودعات الجمركية.
        3. نسخة من بيان الاستيراد الذي يثبت وضعها في الاستهلاك المحلي و دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها .
        4. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.

2.    وضع العبور :-

        1. نسخة من بيان العبور.
        2. نسخة من بيان الإيداع في المنطقة الحرة في حالة الإيداع  في المناطق الحرة.
        3. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة إليها.
        4. نسخة من بيان الاستيراد الذي يثبت وضعها في الاستهلاك المحلي و دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها .

3.    وضع الانتقال بواسطة شركات النقل السريع:-

  1. نسخة مصدقة من البيان الجمركي .

4.    وضع الإيداع في المناطق الحرة :-

  1. نسخة من بيان العبور في حالة العبور إلى المناطق الحرة .
  2. نسخة من بيان العبور في حالة العبور إلى خارج دول المجلس.
  3. نسخة من بيان الإيداع في المناطق و الأسواق الحرة.
  4. نسخة من بيان الاستيراد الذي يثبت وضعها في الاستهلاك المحلي و دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها .
  5. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة إليها .

5.    وضع الإيداع في المستودعات الجمركية :-

  1. نسخة من بيان إعادة التصدير في حالة إعادة التصدير إلى مستودعات جمركية أخرى
  2. نسخة من بيان إعادة التصدير في حالة إعادة التصدير إلى المناطق الحرة
  3. نسخة من بيان إعادة التصدير في حالة إعادة التصدير إلى خارج دول المجلس .
  4. نسخة من بيان الاستيراد الذي يثبت وضعها في الاستهلاك المحلي و دفع الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها .
  5. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة .

6.    الإعفاء الصناعي :-

              1. نموذج الإعفاء الصناعي .
  1. قرار الإعفاء الصناعي .

7.    الاستيراد بقصد إعادة التصدير:

        1. نسخة من بيان إعادة التصدير.
        2. نسخة من بيان الإيداع في المناطق و الأسواق الحرة أو المخازن و المستودعات الجمركية.
        3.  شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.


  • الإجراءات:-
        1. تقديم طلب لرد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية لإدارة الجمارك أو منفذ الدخول الأول.
        2. تقديم الوثائق المطلوبة حسب كل حالة / الأوضاع المعلقة.
        3. يتم رد الضمانات النقدية و الإفراج عن الضمانات المصرفية بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة وتطابق المعلومات.
​​

​​

الهيئة العامة للجمارك © 2020